____________________
حرمته حال الحياة، لنجاسة مدفوع الحيوانات المحرمة فكيف يحكم بطهارة بوله وخرئه؟.
والجواب عن ذلك أن نجاسة البول والخرء إنما تترتب على الحرمة الثابتة على الحيوان في نفسه لا من جهة عدم وقوع التذكية عليه أو من جهة حرمة أكل الحيوان حال حياته. والحرمة الثابتة بالأصل ليست من هذا القبيل، لأنها إنما ثبتت للحيوان بلحاظ الشك في حليته وحرمته من جهة الشك في التذكية أو من جهة استصحاب الحرمة الثابتة حال حياة الحيوان وعلى كل حال فهي أجنبية عن الحرمة الثابتة للحيوان في ذاته ونفسه.
و (ثانيهما): إن الحكم بطهارة البول والخرء مما يشك في حليته إنما يتم فيما إذا لم يكن هناك ما يقتضي نجاسة مطلق البول، وأما معه كقوله (ع) في السؤال عن بول أصاب بدنه أو ثيابه: صب عليه الماء أو اغسله مرتين (* 1) وغيره مما دل على نجاسة البول مطلقا فلا يمكن الحكم بطهارتهما.
وهذه المطلقات وإن كانت مخصصة ببول ما يؤكل لحمه بلا خلاف، والحيوان المشكوك إباحته من الشبهات المصداقية حينئذ إلا أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الأكل على نحو العدم الأزلي أنه من الأفراد الباقية تحت العام، لأن الخارج وهو الحيوان المحلل أكله عنوان وجودي وهو قابل لا حراز عدمه بالاستصحاب الجاري في الأعدام الأزلية، وبه يحكم بدخوله تحت العمومات ومقتضاها نجاسة بوله وخرئه كما مر.
و (يرده): إن جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الأحكام الالزامية أو ما يرجع إليها لأنها هي
والجواب عن ذلك أن نجاسة البول والخرء إنما تترتب على الحرمة الثابتة على الحيوان في نفسه لا من جهة عدم وقوع التذكية عليه أو من جهة حرمة أكل الحيوان حال حياته. والحرمة الثابتة بالأصل ليست من هذا القبيل، لأنها إنما ثبتت للحيوان بلحاظ الشك في حليته وحرمته من جهة الشك في التذكية أو من جهة استصحاب الحرمة الثابتة حال حياة الحيوان وعلى كل حال فهي أجنبية عن الحرمة الثابتة للحيوان في ذاته ونفسه.
و (ثانيهما): إن الحكم بطهارة البول والخرء مما يشك في حليته إنما يتم فيما إذا لم يكن هناك ما يقتضي نجاسة مطلق البول، وأما معه كقوله (ع) في السؤال عن بول أصاب بدنه أو ثيابه: صب عليه الماء أو اغسله مرتين (* 1) وغيره مما دل على نجاسة البول مطلقا فلا يمكن الحكم بطهارتهما.
وهذه المطلقات وإن كانت مخصصة ببول ما يؤكل لحمه بلا خلاف، والحيوان المشكوك إباحته من الشبهات المصداقية حينئذ إلا أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الأكل على نحو العدم الأزلي أنه من الأفراد الباقية تحت العام، لأن الخارج وهو الحيوان المحلل أكله عنوان وجودي وهو قابل لا حراز عدمه بالاستصحاب الجاري في الأعدام الأزلية، وبه يحكم بدخوله تحت العمومات ومقتضاها نجاسة بوله وخرئه كما مر.
و (يرده): إن جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الأحكام الالزامية أو ما يرجع إليها لأنها هي