____________________
إن الرجس بمعنى الدني (پليد) وهو لا يطلق على النجس بالعرض كالفاكهة المتنجسة هذا والصحيح أن الآية أجنبية عن الدلالة على حرمة الانتفاع بشئ من الأعيان النجسة أو المتنجسة، وذلك لأن المراد بالرجز في الآية المباركة إنما هو الغفل القبيح أو أنه بمعنى العذاب لأن إسناد الأمر بالهجر إليه بأحد هذين المعنيين إسناد إلى ما هو له من غير حاجة فيه إلى إضمار وتقدير، وهذا بخلاف ما إذا أريد به الأعيان القذرة، لأنه إسناد إلى غير ما هو له ويحتاج فيه إلى الاضمار هذا على أن هجر الشئ عبارة عن اجتناب ما يناسبه من الآثار الظاهرة فلا يعم مطلق الانتفاع به وتفصيل الكلام في الجواب عن الاستدلال بالآية المباركة موكول إلى محله.
(وأما النجاسات) فهي أيضا كالمتنجسات لم يقم دليل على حرمة الانتفاع بها إلا في موارد خاصة كما في الانتفاع بالميتة بأكلها، وفي الخمر بشربه أو بغيره من الانتفاعات، وأما حرمة الانتفاع من النجس بعنوان أنه نجس فلم تثبت بدليل، ومعه يبقى تحت أصالة الحال لا محالة.
وأحسن ما يستدل به على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة رواية تحف العقول (* 1) لاشتمالها على النهي عن بيع وجوه النجس معللا بعدم جواز الانتفاع به و (يدفعه): إنها ضعيفة وغيره قابلة للاعتماد. وقد يستدل على ذلك بغير ما ذكرناه من الوجوه إلا أنها ضعيفة لا ينبغي تضييع الوقت الثمين بالتصدي لنقلها ودفعها.
(وأما النجاسات) فهي أيضا كالمتنجسات لم يقم دليل على حرمة الانتفاع بها إلا في موارد خاصة كما في الانتفاع بالميتة بأكلها، وفي الخمر بشربه أو بغيره من الانتفاعات، وأما حرمة الانتفاع من النجس بعنوان أنه نجس فلم تثبت بدليل، ومعه يبقى تحت أصالة الحال لا محالة.
وأحسن ما يستدل به على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة رواية تحف العقول (* 1) لاشتمالها على النهي عن بيع وجوه النجس معللا بعدم جواز الانتفاع به و (يدفعه): إنها ضعيفة وغيره قابلة للاعتماد. وقد يستدل على ذلك بغير ما ذكرناه من الوجوه إلا أنها ضعيفة لا ينبغي تضييع الوقت الثمين بالتصدي لنقلها ودفعها.