____________________
التي يتعلق عليها الجعل المولوي، وأما الأحكام الترخيصية كالإباحة والحلية فهي غير محتاجة إلى الجعل بل يكفي في ثبوتها عدم جعل الالزام من الوجوب أو التحريم، وعليه فاستصحاب العدم الأزلي لاثبات عدم حلية الحيوان غير جار في نفسه، ولا يمكن معه احراز كون الفرد المشتبه من الأفراد الباقية تحت العام، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ولا مناص حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة، للشك في طهارة البول.
وعلى الجملة لا ملازمة بين القول بحرمة أكل الحيوان وبين القول بنجاسة بوله فيمكن الحكم بطهارة بوله مع الحكم بحرمة لحمه كما يمكن الحكم بحلية لحمه لأصالة الحلية ونحوها مع الحكم بنجاسة بوله بمقتضى العمومات المتقدمة مع قطع النظر عما ذكرناه في الجواب.
الشك في الحلية مع العلم بالقابلية (1) الشك في حرمة الحيوان على تقدير ذبحه قد يكون من جهة الشبهة الحكمية، وقد يكون من جهة الشبهة الموضوعية، وعلى كلا التقديرين فقد يعلم قبوله للتذكية وقد يشك في ذلك.
أما إذا كان الشك من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية مع العلم بقبول الحيوان للتذكية كما إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب أو شككنا في أن الحيوان شاة أو ذئب لظلمة ونحوها، وكثيرا ما يتفق ذلك في الطيور لأنها قابلة للتذكية إلا أن بعضها محرم الأكل فقد ذهب جماعة من المحققين (قدهم) إلى حرمة كل لحم يشك في حلية حيوانه، وذلك للأصل الثانوي.
وعلى الجملة لا ملازمة بين القول بحرمة أكل الحيوان وبين القول بنجاسة بوله فيمكن الحكم بطهارة بوله مع الحكم بحرمة لحمه كما يمكن الحكم بحلية لحمه لأصالة الحلية ونحوها مع الحكم بنجاسة بوله بمقتضى العمومات المتقدمة مع قطع النظر عما ذكرناه في الجواب.
الشك في الحلية مع العلم بالقابلية (1) الشك في حرمة الحيوان على تقدير ذبحه قد يكون من جهة الشبهة الحكمية، وقد يكون من جهة الشبهة الموضوعية، وعلى كلا التقديرين فقد يعلم قبوله للتذكية وقد يشك في ذلك.
أما إذا كان الشك من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية مع العلم بقبول الحيوان للتذكية كما إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب أو شككنا في أن الحيوان شاة أو ذئب لظلمة ونحوها، وكثيرا ما يتفق ذلك في الطيور لأنها قابلة للتذكية إلا أن بعضها محرم الأكل فقد ذهب جماعة من المحققين (قدهم) إلى حرمة كل لحم يشك في حلية حيوانه، وذلك للأصل الثانوي.