____________________
حرمة أكلها.
والذي يسهل الخطب أن هذه الرواية لم تصل إلينا بطرقنا وإنما نقلت من طرق العامة فهي ساقطة عن الاعتبار بل وفي جوهر النقي في حاشية سنن البيهقي (* 1) إن عموم هذه الرواية متروك اتفاقا. فإذا كان هذا حال الرواية عندهم فكيف يسوغ لنا العمل على طبقها.
المسألة الثانية:
هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث، والكلام فيها يقع في مقامين:
(أحدهما): في جواز بيع الأبوال مما لا يؤكل لحمه.
و (ثانيهما): في جواز بيع خرئه وإنما جعلناه مستقلا في البحث، لورود نصوص في خصوص بيع العذرة.
(أما المقام الأول): وهو البحث عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه فالمشهور المعروف بين الأصحاب عدم جوازه، وقد يدعي عليه الاجماع أيضا إلا أن الصحيح هو الجواز كما ذكرناه في بيع أبوال ما يؤكل لحمه، وذلك لضعف مستند المانعين. فإنهم استدلوا على حرمة بيعها بوجوه:
(الأول): الاجماع كما مر ويدفعه: أن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة. على أنا نحتمل أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه الآتية، ومعه لا يكون الاجماع تعبديا فيسقط عن الاعتبار، حيث
والذي يسهل الخطب أن هذه الرواية لم تصل إلينا بطرقنا وإنما نقلت من طرق العامة فهي ساقطة عن الاعتبار بل وفي جوهر النقي في حاشية سنن البيهقي (* 1) إن عموم هذه الرواية متروك اتفاقا. فإذا كان هذا حال الرواية عندهم فكيف يسوغ لنا العمل على طبقها.
المسألة الثانية:
هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث، والكلام فيها يقع في مقامين:
(أحدهما): في جواز بيع الأبوال مما لا يؤكل لحمه.
و (ثانيهما): في جواز بيع خرئه وإنما جعلناه مستقلا في البحث، لورود نصوص في خصوص بيع العذرة.
(أما المقام الأول): وهو البحث عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه فالمشهور المعروف بين الأصحاب عدم جوازه، وقد يدعي عليه الاجماع أيضا إلا أن الصحيح هو الجواز كما ذكرناه في بيع أبوال ما يؤكل لحمه، وذلك لضعف مستند المانعين. فإنهم استدلوا على حرمة بيعها بوجوه:
(الأول): الاجماع كما مر ويدفعه: أن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة. على أنا نحتمل أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه الآتية، ومعه لا يكون الاجماع تعبديا فيسقط عن الاعتبار، حيث