____________________
و (منها): ما ورد من أن ما يأخذه الحجام مع المشارطة سحت (* 3) وقد حملوه على الكراهة الشديدة لمعارضتها بما دل على الجواز (* 4) بل وفي لسان العرب أن السحت يستعمل في الحرام تارة ويستعمل في المكروه أخرى، ومع ورود استعمال السحت بمعنى الكراهة في الأخبار، وتصريح أهل اللغة بصحته لا محذور في حمله على الكراهة الشديدة في المقام.
هذا ثم لو سلمنا عدم إمكان الجمع العرفي بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات. والترجيح مع الروايات الدالة على الجواز. لأنها مخالفة للعامة كما أن ما دل على عدم جوازه موافق، معهم لذهابهم قاطبة إلى بطلان بيع النجس (* 1)، وما نسبه العلامة (قده) إلى أبي حنيفة من ذهابه إلى
هذا ثم لو سلمنا عدم إمكان الجمع العرفي بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات. والترجيح مع الروايات الدالة على الجواز. لأنها مخالفة للعامة كما أن ما دل على عدم جوازه موافق، معهم لذهابهم قاطبة إلى بطلان بيع النجس (* 1)، وما نسبه العلامة (قده) إلى أبي حنيفة من ذهابه إلى