____________________
إلا ما خرج بالدليل كما دل على حلية ما يتصيد من الحيوانات البرية والبحرية (* 1) وكقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. (* 2) فإن مقتضاهما حلية جميع الحيوانات بالتذكية إلا ما خرج بالدليل وبما أن الشبهة حكمية فلا بد فيها من التمسك بالعام ما لم يقم دليل على خلافه.
وعليه فالأصل العملي واللفظي يقتضيان حلية الحيوان المشكوك فيه عند العلم بقابليته للتذكية وهذا من غير فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. نعم تمتاز الثانية عن الأولى في أن التمسك بالعمومات فيها إنما هو ببركة الاستصحاب الجاري في العدم الأزلي لأن أصالة العدم الأزلي تقتضي عدم كونه من الحيوانات الخارجة عن تحتها كالكلب والخنزير وأشباهما.
الشك في الحلية مع عدم العلم بالقابلية وأما إذا شككنا في حرمته وحليته مع الشك في قابليته للتذكية كما في المسوخ فهل تجري حينئذ أصالة عدم التذكية؟
وعليه فالأصل العملي واللفظي يقتضيان حلية الحيوان المشكوك فيه عند العلم بقابليته للتذكية وهذا من غير فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. نعم تمتاز الثانية عن الأولى في أن التمسك بالعمومات فيها إنما هو ببركة الاستصحاب الجاري في العدم الأزلي لأن أصالة العدم الأزلي تقتضي عدم كونه من الحيوانات الخارجة عن تحتها كالكلب والخنزير وأشباهما.
الشك في الحلية مع عدم العلم بالقابلية وأما إذا شككنا في حرمته وحليته مع الشك في قابليته للتذكية كما في المسوخ فهل تجري حينئذ أصالة عدم التذكية؟