____________________
لا طائل تحتها، ولا ترجع إلى محصل سوى ما ذكره الفاضل السبزواري (قده).
من حمل أخبار المنع على الكراهة. وتفصيل الكلام في ذلك:
أن رواية يعقوب بن شعيب ضعيفة بعلي بن مسكين أو سكن، لأنه مجهول ورواية الدعائم لا اعتبار بها، لا رسالها و (دعوى): انجبارها بعمل الأصحاب (مندفعة): بأن المشهور لم يعملوا بهاتين الروايتين، لأنهم ذهبوا إلى بطلان بيع مطق النجاسات بل المتنجسات أيضا إلا في موارد معينة فلا محالة اعتمدوا في ذلك على مدرك آخر دونهما لأن مدلول الروايتين بطلان البيع في خصوص العذرة دون مطلق النجس. هذا مضافا إلى أن عمل المشهور على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها على ما مر منا غير مرة، فروايتا المنع ساقطتان.
وأما رواية محمد بن مضارب فهي من حيث السند تامة (* 1) ودلالتها على جواز بيع العذرة ظاهرة.
وأما رواية سماعة فإن قلنا أنها رواية واحدة فلا محالة تسقط عن الاعتبار لتنافي صدرها لذيلها، فتكون مجملة. وأما إذا قلنا بأنها روايتان وقد جمعهما الراوي في الرواية فتكون الجملتان من قبيل الخبرين المتعارضين ويؤيد تعددها قوله: وقال لا بأس. لأنها لو كانت رواية واحدة لم يكن وجه لقوله وقال بل الصحيح أن يقول حينئذ حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العذرة، ويؤكده أيضا الاتيان بالاسم الظاهر في قوله: لا بأس ببيع العذرة فإنها لو كانت رواية واحدة لكان الأنسب أن
من حمل أخبار المنع على الكراهة. وتفصيل الكلام في ذلك:
أن رواية يعقوب بن شعيب ضعيفة بعلي بن مسكين أو سكن، لأنه مجهول ورواية الدعائم لا اعتبار بها، لا رسالها و (دعوى): انجبارها بعمل الأصحاب (مندفعة): بأن المشهور لم يعملوا بهاتين الروايتين، لأنهم ذهبوا إلى بطلان بيع مطق النجاسات بل المتنجسات أيضا إلا في موارد معينة فلا محالة اعتمدوا في ذلك على مدرك آخر دونهما لأن مدلول الروايتين بطلان البيع في خصوص العذرة دون مطلق النجس. هذا مضافا إلى أن عمل المشهور على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها على ما مر منا غير مرة، فروايتا المنع ساقطتان.
وأما رواية محمد بن مضارب فهي من حيث السند تامة (* 1) ودلالتها على جواز بيع العذرة ظاهرة.
وأما رواية سماعة فإن قلنا أنها رواية واحدة فلا محالة تسقط عن الاعتبار لتنافي صدرها لذيلها، فتكون مجملة. وأما إذا قلنا بأنها روايتان وقد جمعهما الراوي في الرواية فتكون الجملتان من قبيل الخبرين المتعارضين ويؤيد تعددها قوله: وقال لا بأس. لأنها لو كانت رواية واحدة لم يكن وجه لقوله وقال بل الصحيح أن يقول حينئذ حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العذرة، ويؤكده أيضا الاتيان بالاسم الظاهر في قوله: لا بأس ببيع العذرة فإنها لو كانت رواية واحدة لكان الأنسب أن