وكذلك ما دل على نجاسة الدم (* 1) وكذا أمره (ع) بالغسل في الغائط الذي يطأه الرجل برجله (* 2) أو المني الذي (* 3) أصابه يختص بالغائط والمني الخارجيين، ولا يحتمل
(* 1) كما في صحيحة زرارة، قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله. المروية في الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال لا ولكن يغسل ما أصابه. المروية في الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
- وصحيحة زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوؤه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. وصحيحة محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (ع) إذ مر على عذرة يابسه فوطأ عليها فأصابت ثوبه. فقلت: جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك! فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت:
بلى، قال لا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا. إلى غير ذلك من الأخبار المروية في الباب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) صحيحة محمد بن مسلم في حديث (في المني يصيب الثوب قال:
إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله) وعن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال: يغسله كله (وإن علم مكانه فليغسله) وغيرهما من الأخبار المروية في الباب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل.