____________________
الأبوال غنى وكفاية، وبذلك يحكم بصحتها، والتجارة أعم من البيع وغير مقيدة بالمالية في العوضين.
و (ثانيهما): ما ربما يوجد في بعض الكتب من قوله صلى الله عليه وآله:
إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه (* 1) وأبوال الحيوانات مما يحرم أكله وعليه فبيع الأبوال باطل وهذه الرواية على تقدير ثبوتها كما تدل على بطلان بيع أبوال الحيوانات المحللة كذلك تدل على بطلان بيع أرواثها بملاك
و (ثانيهما): ما ربما يوجد في بعض الكتب من قوله صلى الله عليه وآله:
إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه (* 1) وأبوال الحيوانات مما يحرم أكله وعليه فبيع الأبوال باطل وهذه الرواية على تقدير ثبوتها كما تدل على بطلان بيع أبوال الحيوانات المحللة كذلك تدل على بطلان بيع أرواثها بملاك