كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٥٩

____________________
إلا أن ما يمنعنا عن ذلك، ويقتضي الحكم بطهارة أبوالها ملاحظة سيرة الأصحاب من لدن زمانهم (ع) الواصلة إلينا يدا بيد، حيث إنها جرت على معاملتهم معها معالمه الطهارة، لكثرة الابتلاء بها، وبالأخص في الأزمنة المتقدمة فإنهم كانوا يقطعون المساقاة بمثل الحمير والبغال والفرس فلو كانت أبوالها نجسة لاشتهر حكمها وذاع، ولم ينحصر المخالف في طهارتها بابن الجنيد والشيخ (قدهما) ولم ينقل الخلاف فيها من غيرهما من أصحاب الأئمة والعلماء المتقدمين، وهذه السيرة القطعية تكشف عن طهارتها، وبها تحمل الأخبار المتقدمة الصريحة في نجاسة الأبوال المذكورة على التقية، فإن العامة ولا سيما الحنفية منهم ملتزمون بنجاستها (* 1) وقد اعترف بما ذكرناه

(* ١) قدمنا شطرا من أقوالهم في هذه المسألة في تعليقة ص ٦٧ - ٧٧ عن ابن حزم في المحلى وننقل جملة أخرى من كلماتهم في المقام لمزيد الاطلاع:
قال في بدايع الصنايع للكاشاني الحنفي ج ١ ص ١٦١ بول ما لا يؤكل لحمه نجس وأما ما يؤكل لحمه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف نجس وعند محمد طاهر. وبهذا المنوال نسج في المبسوط ج ١ ص ٥٤. وفي عمدة القارئ للعيني الحنفي (شرح البخاري) ج 1 ص 99 اختلف في الأبوال فعند أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف وأبي ثور وآخرون كثيرون الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه وقال أبو داود بن علية الأبوال كلها طاهرة من كل حيوان ولو غير مأكول اللحم عدا أبوال الانسان. وفي إرشاد الساري للقسطلاني شرح البخاري ج 1 ص 300 ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أن الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه وفي فتح الباري لابن حجر شرح البخاري ج 1 ص 232 باب أبوال الإبل والدواب والغنم ذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره وفي البداية لابن رشد المالكي ج 1 ص 73 اختلفوا في نجاسة بول غير الآدمي من الحيوان فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها كلها نجسة وقال قوم بطهارتها وقال آخرون بتبعية الأبوال والأرواث للحوم فما كان منها محرم الأكل كانت أبواله وأرواثه نجسة وما كان مأكول اللحم فأبوالها وأرواثها طاهرة وبه قال مالك وفي البدايع ج 5 ص 37 في كتاب الذبائح لا تحل البغال والحمير عند عامة العلماء ويكره لحم الخيل عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا يكره وبه أخذ الشافعي وفي مجمع الأنهر لشيخ زاده الحنفي ج 3 ص 513 في الذبائح يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال لأنه متولد من الحمار فإن كانت أمه بقرة فلا يؤكل بلا خلاف وإن كانت أمه فرسا فعلى الخلاف في أكل لحم الفرس: فعلى هذا بول الحمير والبغال والفرس نجس لحرمة أكل لحمها والأخير وإن كان مكروها عند أبي حنيفة إلا أنه يرى نجاسة الأبوال كلها حسب كلماتهم المتقدمة.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 458 459 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الطهارة: فصل في المياه) تقسيم المياه إلى اقسام ثلاثة والايراد عليه 11
2 اقسام الماء المطلق وبيان طهارته و مطهريته 12(ش)
3 الاستدلال باية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والمناقشات الواردة عليه 14(ش)
4 الاستدلال بآية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وما أورد عليه 19(ش)
5 ما قيل في المراد من الطهور والتطهير في الآيتين والجواب عنه 22(ش)
6 فذلكة الكلام وبيان الاخبار المستدل بها على طهارة الماء 24(ش)
7 الاخبار المستدل بها على مطهرية الماء 26(ش)
8 عدم اختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء 27(ش)
9 الماء المضاف واحكامه وعدم مطهريته من الحدث 28(ش)
10 كشف اشتباه في كلمات الأصحاب 30(ش)
11 فتوى الصدوق (قده) بجواز الغسل والوضوء بماء الورد وبيان دليله مع ما ترد عليه من المناقشات 31(ش)
12 اقسام ماء الورد 32(ش)
13 ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من جواز الوضوء بالمضاف والنبيذ وما اعتمد عليه 35(ش)
14 المناقشة فيما اعتمد عليه ابن أبي عقيل وبيان ما هو الصحيح في الجواب عنه 36(ش)
15 عدم مطهرية المضاف من الخبث وما نسب إلى المحدث الكاشاني (قده) 39(ش)
16 المناقشة فيما ذهب إليه الكاشاني من كفاية إزالة العين في التطهير 40(ش)
17 ما ذهب إليه السيد والمفيد (قدهما) وبيان أدلته والجواب عنها 42(ش)
18 انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس وان كان كثيرا 51(ش)
19 عدم زوال الاطلاق بالتصعيد 56(ش)
20 المضاف المصعد مضاف 57
21 طهارة المطلق والمضاف بالتصعيد 58
22 صور الشك في الإضافة والاطلاق 59(ش)
23 المضاف النجس يطهر بالاستهلاك 63
24 خروج الماء الكر عن الاطلاق إلى الإضافة بالقاء المضاف النجس فيه وصوره 67
25 انحصار الماء في مضاف مخلوط بالطين 73
26 تقسيم الماء بلحاظ الانفعال وعدمه وبيان نجاسته عند التغير في شئ من أوصافها الثلاثة 75(ش)
27 حكم التغير باللون 78(ش)
28 حكم التغير بالمجاورة 80(ش)
29 اشتراط ان يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس 82(ش)
30 اشتراط ان يكون التغير حسيا 89(ش)
31 صور التغير التقديري 91(ش)
32 التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة 93
33 لا يعتبر في تنجس الماء ان يكون التغير بوصف النجس بعينه 94
34 كفاية زوال الوصف العارضي للماء في تنجيسه 96
35 تغير بعض الماء 98(ش)
36 إذا وقع النجس في الماء ولم يتغير بعد مدة 102
37 إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج 104
38 الشك في التغير وعدمه أو كونه بالمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر 105
39 تغير الماء بمجموع الدم وشئ طاهر احمر 106
40 عدم طهارة الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه 107
41 فصل: الماء الجاري تعريف الجاري 112
42 عدم تنجس الجاري بملاقاة النجس سواء أكان كرا أو أقل 114
43 أدلة اعتصام الجاري القليل 115(ش)
44 عدم اعتبار الدفع والفوران في اعتصام الجاري وبيان حكم الماء الجاري من غير مادة 127(ش)
45 الشك في أن للجاري مادة أم لا 128
46 اعتبار الاتصال بالمادة في اعتصام الجاري 140(ش)
47 اعتبار دوام النبع عند الشهيد (ره) وبيان المحتملات في كلامه 141(ش)
48 إذا انقطع الاتصال بالمادة 145
49 الراكد المتصل بالجاري كالجاري 145
50 العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - دون الصيف 145
51 تغير بعض الجاري 146(ش)
52 فصل الراكد بلا مادة 149
53 انفعال الماء القليل بالملاقاة وسرد الأخبار الدالة عليه 150(ش)
54 سرد الأخبار الدالة على عدم انفعال القليل والجواب عن الاستدلال بها 152(ش)
55 الوجوه الاخر مما استدل به الكاشاني (قده) وأجوبتها 165(ش)
56 انفعال الماء القليل بالمتنجسات والمناقشة فيما ذهب إليه صاحب الكفاية وشيخنا المحقق الأصفهاني (قدهما) من عدم انفعاله بالمتنجسات 172(ش)
57 التفصيل بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس مع الواسطة 176(ش)
58 انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف 181(ش)
59 التفصيل بين ان يكون القليل واردا على النجاسة أو مورودا 185
60 التفصيل بين استقرار القليل مع النجس أو المتنجس وعدمه 187(ش)
61 تحديد الكر بالوزن 189
62 تحديد الكر بالمساحة 197(ش)
63 النسبة بين التحديدين 210(ش)
64 إذا لم يتساو سطوح القليل 215
65 انجماد بعض الماء 216
66 الماء المشكوك كريته 217
67 الحكم بنجاسة المشكوك كريته بالملاقاة باستصحاب العدم الأزلي والتفصيل المنقول عن بعضهم بين عوارض الماهية وعوارض الوجود والجواب عنه 219(ش)
68 الحكم بنجاسة المشكوك كريته بالملاقاة بطريق آخر 224(ش)
69 القليل المسبوق بالكرية 228(ش)
70 الكر المسبوق بالقلة 231(ش)
71 العلم بوقوع النجس في الكر والشك في أنه هل وقع فيه قبل الكرية أو بعدها 239
72 إذا حدثت الكرية والملاقاة معا 240
73 إذا كان أحد الماءين كرا من غير تعيين 242
74 العلم الاجمالي بوقوع النجس في الطاهر أو النجس 246(ش)
75 القليل النجس المتمم كرا 247
76 فصل: ماء المطر 256
77 اعتصام ماء المطر 256(ش)
78 لا يعتبر في اعتصام ماء المطر جريانه من الميزاب أو على وجه الأرض 259
79 الماء المجتمع بعد انقطاع المطر 263
80 كيفية التطهير بالمطر 264(ش)
81 عدم اعتبار العصر والتعدد فيما نفذ فيه ماء المطر 265
82 الاناء المتروس بماء نجس يطهر بتقاطر المطر عليه 267
83 عدم اعتبار الامتزاج بالتطهير بالمطر 269
84 تطهر الأرض النجسة بوصول المطر إليها 270
85 الحوض النجس يطهر بالمطهر وان كان تحت السقف 271
86 التقاطر من السقف لا يكون مطهرا 273
87 إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر 273
88 إذا كان السطح نجسا لا يحكم بنجاسة القطرات النازلة من السقف حال تقاطر المطر من السماء 273
89 حكم القطرات النازلة من السقف النجس 274
90 الحصير النجس يطهر بالمطر 275
91 الاناء النجس يطهر بالمطر 275
92 فصل: ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري وسرد الأقوال فيه 276
93 تصحيح شيخنا الأنصاري لرواية بكر بن حبيب والجواب عنه 277(ش)
94 لا فرق في اعتصام ماء الحمام بين تساوي سطحي الحياض والمادة واختلافهما 281
95 فصل: ماء البئر ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا يتنجس إلا بالتغير 283
96 سرد أقوال العامة والخاصة في اعتصام ماء البئر 284(ش)
97 الاخبار المستدل بها على الاعتصام وما يرد عليه من المناقشات وأجوبتها 285(ش)
98 الاخبار المستدل بها على عدم اعتصام ماء البئر 292(ش)
99 الجواب عما استدل به على عدم الاعتصام 295(ش)
100 فروع في المقام 305(ش)
101 استحباب نزح المقدرات في صورة عدم التغير 308
102 طهارة ماء البئر المتغير عند زواله ولو من قبل نفسه 309
103 الماء الراكد النجس يطهر بالاتصال بكر طاهر وان لم يحصل الامتزاج 310
104 عدم الفرق في حصول التطهير بين أنحاء الاتصال 310
105 كفاية زوال التغير بالقاء الكر على الماء المتغير 311
106 طرق ثبوت النجاسة وثبوتها بالعلم 312
107 ثبوت النجاسة بالبينة وما يمكن الاستدلال به على حجية البينة 312(ش)
108 ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد 319
109 ثبوت النجاسة بقول ذي اليد وان لم يكن عادلا 321
110 تقدم البينة على اخبار ذي اليد 324
111 تعارض البينتين 325
112 إذا شهد اثنان بأحد الامرين وشهد أربعة بالآخر 326
113 طرق ثبوت الكرية وعدم ثبوتها بقول الصاحب اليد 327
114 حرمة شرب الماء النجس 330
115 جواز سقى الماء النجس للحيوانات والأطفال 331
116 هل يجب الاعلام بنجاسة الماء؟ وهل يحرم التسبيب إلى شربه؟ 333(ش)
117 جواز بيع الماء النجس 334
118 فصل: الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر 334
119 الماء المستعمل في الطهارة المندوبة وما نسب إلى المفيد من استحباب التنزه عنه 336
120 الماء المستعمل في الحدث الأكبر 339
121 تحرير محل الخلاف والاستدلال برواية عبد الله بن سنان وتضعيفها 340(ش)
122 ما اقامه شيخنا الأنصاري (قده) من القرائن على توثيق الرواية والجواب عنها 341(ش)
123 المناقشة في دلالة الرواية 346(ش)
124 الاستدلال بسائر الروايات والمناقشات الواردة عليها 349(ش)
125 الماء المستعمل في الاستنجاء طاهر بشروط الآتية 360
126 الماء المستعمل في الاستنجاء يرفع الخبث بل الحدث أيضا وبيان الأقوال في المسألة 365(ش)
127 لا يجوز استعمال ماء الغسالة في الوضوء والغسل ونجاسته في الغسلة المزيلة 369
128 القطرات المنتضحة في الاناء عند الاغتسال 379
129 شرائط طهارة ماء الاستنجاء 381
130 ما شك في كونه ماء الاستنجاء 386
131 الماء المستعمل الكثير 387(ش)
132 الماء المتخلف في الثوب بعد العصر 391
133 تطهر اليد بالتبع بعد التطهير 392
134 عدم اعتبار التعدد فيما لاقت غسالة ما يحتاج إلى التعدد 394
135 فصل: الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر 397
136 الماء المشكوك اطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق 397
137 الماء المشكوك اباحته محكوم بالإباحة 398
138 بيان حكم الشبهة المحصورة 403
139 حكم الشبهة غير المحصورة 404
140 حكم ما لو اشتبه مضاف في محصور 405
141 ما هو المعيار في الشبهة غير المحصورة 405
142 حكم ما إذا انحصر الماء فيما يشك في اطلاقه واضافته 407
143 إذا علم اجمالا ان الماء اما نجس أو مضاف أو أنه مضاف أو مغصوب أو أنه نجس أو مغصوب 408
144 ما ذهب إليه المحقق الشيخ محمد طه نجف والجواب عنه 408(ش)
145 إذا أريق أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما أو غصبيته أو اضافته 411
146 حكم ملاقي الشبهة المحصورة وصور المسألة 414
147 انحصار الماء في المشتبهين 425
148 إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والاخر طاهر فأريق أحدهما من غير تعيين وما إذا أريق أحد المشتبهين وبيان الفرق بينهما 430
149 إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمر ولا يجوز التصرف فيه وان اذن له من قبل زيد فقط 431
150 في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوءه أو غسله 431
151 إذا استعمل أحد الإناءين وبعد الفراغ علم بنجاسة أحدهما 432
152 إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لم يحكم عليه بالضمان 434
153 فصل: الأسئار سؤر نجس العين نجس 437
154 سؤر طاهر العين طاهر وان حرم لحمه 438
155 سؤر المسوخ والجلال 439
156 سؤر المؤمن 440
157 سؤر الهرة ومكروه اللحم 441
158 سؤر الحائض 442
159 فصل: النجاسات اثنتا عشرة نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه 445
160 عدم نجاسة ذرق الطيور المحرمة وأبوالها 448(ش)
161 ذرق الخفاش وبوله 453
162 البول والغائط من حلال اللحم 455
163 فضلة ما لا نفس له 461(ش)
164 ملاقاة الغائط في الباطن وصورها 464
165 بيع البول والغائط 470
166 الانتفاع بالبول والغائط 480
167 إذا شك في حيوان أنه مأكول اللحم أولا لم يحكم بنجاسة بوله وروثه 482
168 فضلة الحية ونجاسة المني 490
169 طهارة المذي والوذي والودي 495
170 نجاسة الميتة 498
171 الاجزاء المبانة من الميتة 501
172 ما لا تحله الحياة من الميتة 502
173 الإنفحة وحكمها 507
174 اللبن في الضرع 509
175 عدم استثناء المذكورات في ميتة نجس العين 513
176 الاجزاء المبانة من الحي 515
177 استثناء الثالول والبثور ونحوهما 517
178 فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة 519
179 إذا شك ان الفأرة مبانة من الحي أو الميت 524
180 طهارة ميتة ما لا نفس له 525
181 ما هو المراد من الميتة 530
182 امارات التذكية: يد المسلم 536(ش)
183 ما يوجد في ارض المسلمين 539
184 الدباغة غير مطهرة لجلد الميتة 540
185 نجاسة السقط قبل ولوج الروح 543
186 ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية 546
187 يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح عن تمام الجسد 550
188 نجاسة الميتة قبل البرد 550
189 نجاسة المضغة والمشيمة 554
190 العضو المقطوع المعلق بالبدن 555
191 الجند المعروف بكونه خصية كلب الماء 555
192 العظم المشكوك في أنه من نجس العين أو غيره 556
193 بيع الميتة 558
194 الانتفاع بالميتة 560