____________________
بصاق شارب الخمر نجسا لا محالة (الصورة الثالثة):
أن يكون الملاقي خارجا والنجاسة باطنية كما في الأسنان الصناعية الملاقية للدم المتكون في الفم أو الإبرة النافذة في الجوف وشيشة الاحتقان والنوى الداخل فيه إلى غير ذلك من الأجسام الخارجية الملاقية لشئ من النجاسات المتكونة في الباطن، وهذه الصورة على قسمين:
(أحدهما): ما إذا كان الملاقى أعني النجاسة الداخلية كائنة في الجوف، وغير محسوسة بإحدى الحواس كالنجاسة التي لا قاها النوى أو شيشة الاحتقان أو الإبرة وغيرها.
و (ثانيهما): ما إذا كان قابلا للحسن بإحدى الحواس كالدم المتكون في الفم أو في داخل الأنف وغيرهما.
(أما القسم الأول): فلا إشكال في أن الجسم الخارجي الملاقي لشئ من النجاسات الداخلية طاهر، لأنه لا دليل على نجاسة الدم في العروق أو البول والغائط في محلهما فضلا عن أن يكون منجسا لملاقيه، والأدلة الواردة في نجاسة الدم والبول والغائط مختصة بالدم الخارجي أو البول والغائط الخارجين، لأن أمره (ع) بغسل ما يصيبه البول من البدن والثياب (* 1) لا يشمل لغير البول الخارجي، فإن البول في الداخل لا يصيب الثياب أو البدن
أن يكون الملاقي خارجا والنجاسة باطنية كما في الأسنان الصناعية الملاقية للدم المتكون في الفم أو الإبرة النافذة في الجوف وشيشة الاحتقان والنوى الداخل فيه إلى غير ذلك من الأجسام الخارجية الملاقية لشئ من النجاسات المتكونة في الباطن، وهذه الصورة على قسمين:
(أحدهما): ما إذا كان الملاقى أعني النجاسة الداخلية كائنة في الجوف، وغير محسوسة بإحدى الحواس كالنجاسة التي لا قاها النوى أو شيشة الاحتقان أو الإبرة وغيرها.
و (ثانيهما): ما إذا كان قابلا للحسن بإحدى الحواس كالدم المتكون في الفم أو في داخل الأنف وغيرهما.
(أما القسم الأول): فلا إشكال في أن الجسم الخارجي الملاقي لشئ من النجاسات الداخلية طاهر، لأنه لا دليل على نجاسة الدم في العروق أو البول والغائط في محلهما فضلا عن أن يكون منجسا لملاقيه، والأدلة الواردة في نجاسة الدم والبول والغائط مختصة بالدم الخارجي أو البول والغائط الخارجين، لأن أمره (ع) بغسل ما يصيبه البول من البدن والثياب (* 1) لا يشمل لغير البول الخارجي، فإن البول في الداخل لا يصيب الثياب أو البدن