____________________
مع ملاقاتها للغائط وغيره من النجاسات ولم تثبت ملازمة ولا ارتكاز عرفي بين نجاسة الدم والبول والغائط في الخارج ونجاستها في الجوف، وحيث أن النجاسة تستفاد من الأمر بغسلها، ولم يرد أمر بغسل البواطن فيستكشف من ذلك طهارتها. وعلى الجملة لا دليل على نجاسة البواطن بوجه، أو إذا قلنا بنجاستها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بمجرد زوال عين النجس.
(الصورة الثانية):
أن تكون النجاسة خارجية وملاقيها من الأجزاء الداخلية كما إذا شرب مايعا متنجسا أو نجسا كالخمر فإنه يلاقي الفم والحلق وغيرهما من الأجزاء الداخلية، وملاقي النجاسة في هذه الصورة أيضا محكوم بالطهارة، فإن الأجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجس الخارجي، وهذا من غير فرق بين أن تكون الأجزاء الداخلية محسوسة كداخل الفم والأنف والأذن وغيرها أم لم تكن، والسر في ذلك ما تقدم في الصورة الأولى من أنه لا دليل على نجاسة الأعضاء الداخلية بملاقاة النجس، وعلى تقدير تسليمها لا مناص من من الالتزام بطهارتها بمجرد زوال العين عنها هذا مضافا إلى ما ورد من عدم نجاسة بصاق شارب الخمر (* 1) لأن الفم لو كان يتنجس بالخمر كان
(الصورة الثانية):
أن تكون النجاسة خارجية وملاقيها من الأجزاء الداخلية كما إذا شرب مايعا متنجسا أو نجسا كالخمر فإنه يلاقي الفم والحلق وغيرهما من الأجزاء الداخلية، وملاقي النجاسة في هذه الصورة أيضا محكوم بالطهارة، فإن الأجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجس الخارجي، وهذا من غير فرق بين أن تكون الأجزاء الداخلية محسوسة كداخل الفم والأنف والأذن وغيرها أم لم تكن، والسر في ذلك ما تقدم في الصورة الأولى من أنه لا دليل على نجاسة الأعضاء الداخلية بملاقاة النجس، وعلى تقدير تسليمها لا مناص من من الالتزام بطهارتها بمجرد زوال العين عنها هذا مضافا إلى ما ورد من عدم نجاسة بصاق شارب الخمر (* 1) لأن الفم لو كان يتنجس بالخمر كان