____________________
إرداة الغائط في الجوف لأنه لا معنى لوطئه بالرجل، وكذا الحال في المني وكيف كان فلم يقم دليل على وجوب الغسل بملاقاة النجاسة في الجوف.
ويدل على ما ذكرناه الأخبار الواردة في طهارة القئ (* 1) فإن ملاقاة النجس الداخلي لو كانت موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم بطهارة القئ، لاتصاله في المعدة بشئ من النجاسات لا محالة.
(وأما القسم الثاني): فهو على عكس القسم الأول والملاقي فيه محكوم بالنجاسة، لأن ما دل على نجاسة ملاقي الدم مثلا يشمله لا محالة فيصح أن يقال إن إصبعه لاقى الدم في فمه أو الطعام لاقى الدم في حلقه، (الصورة الرابعة):
أن يكون الملاقي والملاقى من الخارج بأن يكون الباطن ظرفا لملاقاتهما كما إذا ابتلع درهما وشرب مايعا متنجسا فتلاقيا في جوفه ثم خرج الدرهم نقيا، وفي هذه الصورة لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي بوجه، لأن ما دل على وجوب غسل ما أصابه الدم أو الخمر مثلا يشمل الدرهم حقيقة لأنه جسم خارجي لاقى نجسا فينجس.
ولا يصغى إلى دعوى أن الملاقاة في الباطن غير مؤثرة، لأن مواضع الملاقاة داخلة كانت أم خارجة مما لا مدخلية له في حصول النجاسة، ولا في عدمه، وإلا لانتقض بما إذا كانت إحدى أصابعه متنجسة، وكانت الأخرى طاهرة فأدخلهما في فمه وتلاقيا هناك ثم أخرجهما بعد ذهاب عين
ويدل على ما ذكرناه الأخبار الواردة في طهارة القئ (* 1) فإن ملاقاة النجس الداخلي لو كانت موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم بطهارة القئ، لاتصاله في المعدة بشئ من النجاسات لا محالة.
(وأما القسم الثاني): فهو على عكس القسم الأول والملاقي فيه محكوم بالنجاسة، لأن ما دل على نجاسة ملاقي الدم مثلا يشمله لا محالة فيصح أن يقال إن إصبعه لاقى الدم في فمه أو الطعام لاقى الدم في حلقه، (الصورة الرابعة):
أن يكون الملاقي والملاقى من الخارج بأن يكون الباطن ظرفا لملاقاتهما كما إذا ابتلع درهما وشرب مايعا متنجسا فتلاقيا في جوفه ثم خرج الدرهم نقيا، وفي هذه الصورة لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي بوجه، لأن ما دل على وجوب غسل ما أصابه الدم أو الخمر مثلا يشمل الدرهم حقيقة لأنه جسم خارجي لاقى نجسا فينجس.
ولا يصغى إلى دعوى أن الملاقاة في الباطن غير مؤثرة، لأن مواضع الملاقاة داخلة كانت أم خارجة مما لا مدخلية له في حصول النجاسة، ولا في عدمه، وإلا لانتقض بما إذا كانت إحدى أصابعه متنجسة، وكانت الأخرى طاهرة فأدخلهما في فمه وتلاقيا هناك ثم أخرجهما بعد ذهاب عين