____________________
بينها وبين ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وإن كانت عموما من وجه إلا أنها كذلك بالإضافة إلى غير بوله أيضا من دمه وميتته ومع ذلك فهي مقدمة على معارضتها مما دل على نجاسة الدم أو الميتة.
والوجه فيه أن الموثقة حاكمة على غيرها مما دل على نجاسة البول أو الدم أو الميتة على وجه الاطلاق فإنها فرضت شيئا مفسدا للماء من أجزاء الحيوان.
وحكمت عليه بعدم إفساده للماء فيما إذا لم يكن له نفس سائلة، هذا.
وأيضا يمكن الاستدلال على طهارته بالروايات الواردة في عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له كموثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس (* 1) والمراد بما ليس له دم هو ما لا نفس سائلة له، وإلا فلمثل الذباب دم قطعا. وتقريب الاستدلال بها إنها دلت باطلاقها على عدم انفعال الماء وغيره من المايعات
والوجه فيه أن الموثقة حاكمة على غيرها مما دل على نجاسة البول أو الدم أو الميتة على وجه الاطلاق فإنها فرضت شيئا مفسدا للماء من أجزاء الحيوان.
وحكمت عليه بعدم إفساده للماء فيما إذا لم يكن له نفس سائلة، هذا.
وأيضا يمكن الاستدلال على طهارته بالروايات الواردة في عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له كموثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس (* 1) والمراد بما ليس له دم هو ما لا نفس سائلة له، وإلا فلمثل الذباب دم قطعا. وتقريب الاستدلال بها إنها دلت باطلاقها على عدم انفعال الماء وغيره من المايعات