____________________
أبوال ما لا يؤكل لحمه واطلاقه، لأنها من أفراده، وإذا لم يكن لها لحم كذلك كالخنفساء والذباب وأمثالهما لم يحكم بنجاسة بولها، لأنها خارجة عما دل على نجاسة بول الحيوانات المحرمة، فإن في مورد هذه الأدلة قد فرض حيوان وله لحم محرم أكله فحكم بنجاسة بوله، وهذا كما ترى يختص بما له لحم، وعليه فهذه الأدلة قاصرة الشمول لما لا لحم له من الابتداء، حيث لا لحم له ليحرم أكله، فأبوال ما لا نفس له إذا كان من هذا القبيل مما لا دليل على نجاسته.
إلا أن هذا إنما يتم فيما إذا قلنا بانصراف ما دل على نجاسة مطلق البول إلى بول الآدمي كصحيحتي محمد بن مسلم المتقدمتين وغيرهما ولا أقل من انصرافه عن بول الحيوانات التي لا لحم لها. وأما إذا لم يتم الانصراف فمقتضى تلك المطلقات نجاسة البول مطلقا حتى مما لا لحم له فيما إذا كان محرم الأكل.
نعم يمكن أن يستدل على طهارة أبوال ما لا نفس له مطلقا كان له لحم أم لم يكن بموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال:
لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (* 1) فقد دلت باطلاقها على عدم تنجس الماء ببول ما لا نفس له ولا بدمه ولا بميتته ولا بغيرها مما يوجب نجاسة الماء إذا كانت له نفس سائلة بلا فرق في ذلك بين أن يكون له لحم أم لم يكن.
وأصحابنا (قدس الله أسراهم) وإن ذكروا هذه الرواية في باب عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له إلا أنه لا يوجب اختصاصها بها، فإنها مطلقة ومقتضى إطلاقها عدم تنجس الماء بشئ من أجزاء ما لا نفس له، والنسبة
إلا أن هذا إنما يتم فيما إذا قلنا بانصراف ما دل على نجاسة مطلق البول إلى بول الآدمي كصحيحتي محمد بن مسلم المتقدمتين وغيرهما ولا أقل من انصرافه عن بول الحيوانات التي لا لحم لها. وأما إذا لم يتم الانصراف فمقتضى تلك المطلقات نجاسة البول مطلقا حتى مما لا لحم له فيما إذا كان محرم الأكل.
نعم يمكن أن يستدل على طهارة أبوال ما لا نفس له مطلقا كان له لحم أم لم يكن بموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال:
لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (* 1) فقد دلت باطلاقها على عدم تنجس الماء ببول ما لا نفس له ولا بدمه ولا بميتته ولا بغيرها مما يوجب نجاسة الماء إذا كانت له نفس سائلة بلا فرق في ذلك بين أن يكون له لحم أم لم يكن.
وأصحابنا (قدس الله أسراهم) وإن ذكروا هذه الرواية في باب عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له إلا أنه لا يوجب اختصاصها بها، فإنها مطلقة ومقتضى إطلاقها عدم تنجس الماء بشئ من أجزاء ما لا نفس له، والنسبة