____________________
ورد فيها الأمر بالغسل بالماء، وتتبع الأخبار الواردة في مقامات مختلفة:
إن الغسل لا بد وأن يكون بالماء، ولا يكتفى بغيره في تطهير المتنجسات وبها تقيد المطلقات، أعني ما دل على لزوم الغسل مطلقا، فنحملها على إرادة الغسل بالماء، ولنذكر جملة من تلك الموارد.
(ومنها): ما ورد في الاستنجاء بالأحجار (* 1) حيث حكم (ع) بكفاية الأحجار في التطهير من الغائط، ومنع عن كفايته في البول، وأمر بغسل مخرج البول بالماء، فلو كان غير الماء أيضا كافيا في تطهير المخرج لما كان وجه لحصره بالماء.
و (منها): الموارد التي سئل فيها عن كيفة غسل الكوز والإناء إذا كان قذرا، حيث أمر (ع) بغسله ثلاث مرات (* 2) يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، وهكذا ثلاث مرات.
و (منها): أمره (ع) يغسل الثوب بالماء في المركن مرتين، وفي الماء الجاري مرة واحدة (* 3).
و (منها): أمره (ع) بتعفير الإناء أولا، ثم غسله بالماء (* 4).
إن الغسل لا بد وأن يكون بالماء، ولا يكتفى بغيره في تطهير المتنجسات وبها تقيد المطلقات، أعني ما دل على لزوم الغسل مطلقا، فنحملها على إرادة الغسل بالماء، ولنذكر جملة من تلك الموارد.
(ومنها): ما ورد في الاستنجاء بالأحجار (* 1) حيث حكم (ع) بكفاية الأحجار في التطهير من الغائط، ومنع عن كفايته في البول، وأمر بغسل مخرج البول بالماء، فلو كان غير الماء أيضا كافيا في تطهير المخرج لما كان وجه لحصره بالماء.
و (منها): الموارد التي سئل فيها عن كيفة غسل الكوز والإناء إذا كان قذرا، حيث أمر (ع) بغسله ثلاث مرات (* 2) يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، وهكذا ثلاث مرات.
و (منها): أمره (ع) يغسل الثوب بالماء في المركن مرتين، وفي الماء الجاري مرة واحدة (* 3).
و (منها): أمره (ع) بتعفير الإناء أولا، ثم غسله بالماء (* 4).