____________________
قاعدة الطهارة والحلية وهو ظاهر. نعم إذا بنينا على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لمعارضته دائما باستصحاب عدم الجعل على ما حققناه في محله فلا مانع من تطبيق الكبرى الاجماعية على المقام من تلك الناحية، إذ لا استصحاب هناك حتى يمنع عن جريان قاعدة الطهارة بعد غسل المتنجس بالمضاف، أو عن جريان البراءة عن حرمة أكله أو شربه، كما أن مقتضى البراءة جواز الصلاة فيه، بناء على ما حققناه في محله من جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وبها ندفع اشتراط الغسل بالماء. إلا أنا ندعي قيام الدليل الاجتهادي على بقاء النجاسة بعد الغسل بالمضاف، وهو الأخبار المتقدمة الواردة في مقامات مختلفة، لأنها دلت على تقييد اطلاقات الغسل بالماء، وكيف كان فلا تنطبق الكبرى الاجماعية على المقام.
(الوجه الثالث): إن الغرض من وجوب الغسل في المتنجسات ليس إلا إزالة النجاسة عن المحل، والإزالة كما تتحقق بالغسل بالماء كذلك تحصل بالغسل بالمضاف، أو بغيره من المايعات.
والجواب عن ذلك: إن هذه الدعوى مصادرة لأنها عين المدعى فمن أخبرنا أن الغرض من وجوب الغسل مجرد إزالة العين كيفما اتفقت، كيف ولو صحت هذه الدعوى لتم ما ذهب إليه الكاشاني (قده) من عدم وجوب الغسل رأسا! فإن الإزالة كما تحصل بالغسل تحصل بالدلك والمسح أيضا، فإذا فما الموجب لأصل وجوب الغسل؟ فهذا الوجه استحساني صرف، والسيد أيضا لا يرتضي بذلك، لأنه يرى أصل الغسل واجبا كما مر، ولا يكتفي بمجرد إزالة العين في حصول الطهارة.
(الوجه الرابع): قوله تعالى (وثيابك فطهر) (* 1) بتقريب
(الوجه الثالث): إن الغرض من وجوب الغسل في المتنجسات ليس إلا إزالة النجاسة عن المحل، والإزالة كما تتحقق بالغسل بالماء كذلك تحصل بالغسل بالمضاف، أو بغيره من المايعات.
والجواب عن ذلك: إن هذه الدعوى مصادرة لأنها عين المدعى فمن أخبرنا أن الغرض من وجوب الغسل مجرد إزالة العين كيفما اتفقت، كيف ولو صحت هذه الدعوى لتم ما ذهب إليه الكاشاني (قده) من عدم وجوب الغسل رأسا! فإن الإزالة كما تحصل بالغسل تحصل بالدلك والمسح أيضا، فإذا فما الموجب لأصل وجوب الغسل؟ فهذا الوجه استحساني صرف، والسيد أيضا لا يرتضي بذلك، لأنه يرى أصل الغسل واجبا كما مر، ولا يكتفي بمجرد إزالة العين في حصول الطهارة.
(الوجه الرابع): قوله تعالى (وثيابك فطهر) (* 1) بتقريب