ولكنا لم نقف عليه في (الفقه على المذاهب الأربعة) ولا نكتفي بذلك في الجزم بعدم صحة النسبة، فلا بد في تحقيق ذلك من مراجعة كتبهم المفصلة (* 1). وعلى الجملة فلا يثبت بهذه الرواية على علاتها حكم مخالف
(* 1) المسألة خلافية بينهم، نص على ذلك الترمذي في صحيحه ص 19 حيث قال: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان وغيره وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق. وفي المحلى لابن حزم المجلد الأول ص 202 بعد أن حكم بعدم جواز الوضوء بغير الماء كالنبيذ ما نص عبارته: وهذا قول مالك، والشافعي وأحمد وداود، وقال به الحسن، وعطاء بن أبي رياح، وسفيان الثوري وأبو يوسف، وإسحاق وأبو ثور، وغيرهم. وعن عكرمة أن النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء، ولا يتيمم مع وجوده. وقال الأوزاعي لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر، فإن كان مسكرا فلا يتوضأ به.
وقال: حميد صاحب الحسن بن حي: نبيذ التمر خاصة يجوز التوضؤ به والغسل المفترض في الحضر والسفر. وجد الماء أو لم يوجد ولا يجوز ذلك بغير نبيذ التمر، وجد الماء أو لم يوجد. وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه أن نبيذ التمر خاصة، إذا لم يسكر فإنه يتوضأ به، ويغتسل فيما كان خارج الأمصار والقرى خاصة، عند عدم الماء، فإن أسكر فإن كان مطبوخا جاز الوضوء به والغسل كذلك، فإن كان نيئا لم يجز استعماله أصلا في ذلك ولا يجوزالوضوء بشئ من ذلك، لا عند عدم الماء، ولا في الأمصار، ولا في القرى أصلا، وإن عدم الماء ولا بشئ من الأنبذة، غير نبيذ التمر، لا في القرى ولا في غير القرى، ولا عند عدم الماء والرواية الأخرى عنه: إن جميع الأنبذة يتوضأ بها ويغتسل، كما قال في نبيذ التمر سواء سواء وقال محمد بن الحسن يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء، ويتيمم معا.