____________________
ابن المغيرة رواها عن أحد المعصومين (ع) فإنه نقلها عن بعض الصادقين والمراد به بعض العدول، لأن صيغة الصادقين التي هي صيغة جمع في الرواية لمكان البعض لم ير استعمالها، وإرادة الأئمة منها في شئ من الموارد نعم الصادقين بصيغة التثنية يطلق على الباقر والصادق (ع) من باب التغليب كالشمسين والقمرين. وقد عرفت أن الصادقين في المقام ليس بتثنية.
وبالجملة إن تعبيره ببعض الصادقين مشعر بعدم إرادته المعصوم (ع) هذا أولا.
وثانيا: لو سلمنا أنه رواها عن الإمام (ع) فلم يظهر أن ذيلها وهو ما اشتمل على حكم الوضوء بالنبيذ منه (ع) ولعله مما أضافه عبد الله ابن المغيرة من عنده، نقلا عن حريز، ولم يعلم أن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وحريز من هو؟ وهذا الاحتمال يسقط الرواية عن الاعتبار، ومعه لا يمكن اثبات حكم مخالف للقواعد بمثلها.
وثالثا: هب أن ذيل الرواية من الإمام (ع) لكنه لم يظهر منها امضاؤه لما نقله عن حريز، فإنه لو كان موردا لا مضائه لما كان وجه لاسناده إلى حريز، بل كان يحكم بعدم البأس من قبله، فاسناده ذلك إلى حريز مشعر بعدم رضائه وأنه نقله تقية، حيث ظهر من حكمه بعدم جواز الوضوء باللبن، إنه لا يرضى بالوضوء بالنبيذ النجس بطريق أولى، وكأنه تصدى لدفع هذا الاستظهار باظهاره الموافقة مع العامة، بنقل ما حكاه حريز عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا بناء على صحة ما نسبه بعض أصحابنا إلى العامة، من ذهابهم إلى جواز الوضوء بالنبيذ (* 1).
وبالجملة إن تعبيره ببعض الصادقين مشعر بعدم إرادته المعصوم (ع) هذا أولا.
وثانيا: لو سلمنا أنه رواها عن الإمام (ع) فلم يظهر أن ذيلها وهو ما اشتمل على حكم الوضوء بالنبيذ منه (ع) ولعله مما أضافه عبد الله ابن المغيرة من عنده، نقلا عن حريز، ولم يعلم أن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وحريز من هو؟ وهذا الاحتمال يسقط الرواية عن الاعتبار، ومعه لا يمكن اثبات حكم مخالف للقواعد بمثلها.
وثالثا: هب أن ذيل الرواية من الإمام (ع) لكنه لم يظهر منها امضاؤه لما نقله عن حريز، فإنه لو كان موردا لا مضائه لما كان وجه لاسناده إلى حريز، بل كان يحكم بعدم البأس من قبله، فاسناده ذلك إلى حريز مشعر بعدم رضائه وأنه نقله تقية، حيث ظهر من حكمه بعدم جواز الوضوء باللبن، إنه لا يرضى بالوضوء بالنبيذ النجس بطريق أولى، وكأنه تصدى لدفع هذا الاستظهار باظهاره الموافقة مع العامة، بنقل ما حكاه حريز عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا بناء على صحة ما نسبه بعض أصحابنا إلى العامة، من ذهابهم إلى جواز الوضوء بالنبيذ (* 1).