____________________
الثياب بإطالتها. وترك تشميرها كي تحتاج إلى تطهيرها. فمعنى الآية قصر ثيابك لئلا تطول وتتلوث بما على الأرض من النجاسات، وتحتاج إلى تطهيرها، وليس المراد بها تطهير ثيابه صلى الله عليه وآله بعد تنجسها نظير قوله تعالى:
(يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (* 1) فإن معناه ليس هو تطهيرهم بعد صيرورتهم غير طاهرين، فالآية أجنبية عن المقام.
وإن حملنا التطهير فيها على التطهير شرعا، الذي هو مورد الكلام، فلا يمكن الاستدلال بها في المقام أيضا. فإن الآية على هذا إنما دلت على لزوم تطهير الثياب، وأما أن التطهير يحصل بأي شئ فهي ساكتة عن بيانه ولا دلالة لها على كيفية التطهير، وإنه لا بد وأن يكون بالماء، أو بالأعم منه ومن المضاف، أو بكل ما يزيل العين وإن لم يكن من المضاف أيضا فلا يستفاد منها شئ من هذه الخصوصيات، فلو دلت فإنما تدل على مسلك الكاشاني (قده) من عدم اعتبار الغسل رأسا، ولا يرضى بها المستدل.
(الوجه الخامس): الروايات الواردة في جواز التطهير بالمضاف وهي أربعة:
(إحداها): مرسلة المفيد (قده) حيث قال بعد حكمه بجواز الغسل بالمضاف: إن ذلك مروي عن الأئمة عليهم السلام (* 2) (ثانيتها): رواية غياث، عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (* 3).
(ثالثتها): صحيحة حكم بن حكيم بن أخي خلاد الصيرفي قال:
(يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (* 1) فإن معناه ليس هو تطهيرهم بعد صيرورتهم غير طاهرين، فالآية أجنبية عن المقام.
وإن حملنا التطهير فيها على التطهير شرعا، الذي هو مورد الكلام، فلا يمكن الاستدلال بها في المقام أيضا. فإن الآية على هذا إنما دلت على لزوم تطهير الثياب، وأما أن التطهير يحصل بأي شئ فهي ساكتة عن بيانه ولا دلالة لها على كيفية التطهير، وإنه لا بد وأن يكون بالماء، أو بالأعم منه ومن المضاف، أو بكل ما يزيل العين وإن لم يكن من المضاف أيضا فلا يستفاد منها شئ من هذه الخصوصيات، فلو دلت فإنما تدل على مسلك الكاشاني (قده) من عدم اعتبار الغسل رأسا، ولا يرضى بها المستدل.
(الوجه الخامس): الروايات الواردة في جواز التطهير بالمضاف وهي أربعة:
(إحداها): مرسلة المفيد (قده) حيث قال بعد حكمه بجواز الغسل بالمضاف: إن ذلك مروي عن الأئمة عليهم السلام (* 2) (ثانيتها): رواية غياث، عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (* 3).
(ثالثتها): صحيحة حكم بن حكيم بن أخي خلاد الصيرفي قال: