____________________
قلت لأبي عبد الله (ع): أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من.
البول فامسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فامسح به وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس به (* 1).
(رابعتها (مرسلة الكليني (قده) حيث قال: روي أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم (* 2) وهذه جملة الأخبار التي استدل بها على جواز غسل المتنجس بالمضاف ولا يتم شئ من ذلك. أما مرسلة الكليني فقد نطمئن بعدم كونها رواية أخرى، غير ما ورد من أن الدم يغسل بالبصاق كما في رواية غياث، بل هي هي بعينها. وأما مرسلة المفيد فهي التي طالبه بها المحقق (قده) إذ لا أثر منها في شئ من كتب الروايات، ولعلها صدرت منه اشتباها وهو غير بعيد، كما نشاهده من أنفسنا حيث قد نطمئن بوجود رواية في مسألة وليس منها عين ولا أثر.
وأما رواية حكم بن حكيم فهي وإن كانت صحيحة بحسب السند إلا أنها أجنبية عما نحن فيه رأسا، إذ الكلام في مطهرية المضاف دون المسح على الحائط والتراب، بل لا قائل بمطهرية المسح من الفريقين في غير المخرجين لأن العامة إنما يرون (* 3) المسح على الحائط مطهرا في خصوص المخرجين
البول فامسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فامسح به وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس به (* 1).
(رابعتها (مرسلة الكليني (قده) حيث قال: روي أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم (* 2) وهذه جملة الأخبار التي استدل بها على جواز غسل المتنجس بالمضاف ولا يتم شئ من ذلك. أما مرسلة الكليني فقد نطمئن بعدم كونها رواية أخرى، غير ما ورد من أن الدم يغسل بالبصاق كما في رواية غياث، بل هي هي بعينها. وأما مرسلة المفيد فهي التي طالبه بها المحقق (قده) إذ لا أثر منها في شئ من كتب الروايات، ولعلها صدرت منه اشتباها وهو غير بعيد، كما نشاهده من أنفسنا حيث قد نطمئن بوجود رواية في مسألة وليس منها عين ولا أثر.
وأما رواية حكم بن حكيم فهي وإن كانت صحيحة بحسب السند إلا أنها أجنبية عما نحن فيه رأسا، إذ الكلام في مطهرية المضاف دون المسح على الحائط والتراب، بل لا قائل بمطهرية المسح من الفريقين في غير المخرجين لأن العامة إنما يرون (* 3) المسح على الحائط مطهرا في خصوص المخرجين