____________________
ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. (* 1) وهي تدلنا على وجوب الغسل في ملاقي النجس بلا فرق في ذلك بين أفراده وموارده، لعموم الرواية. حيث اشتملت على لفظة (كل) في قوله: ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء.
ثم إن الفرق بين هذا الوجه والوجه المتقدم لا يكاد يخفى، فإن الاستدلال هناك إنما كان بفهم العرف، واستفادته عموم الحكم من ملاحظة الأمر بالغسل في الموارد المخصوصة. وأما هنا فإنما نستدل على عمومية الحكم بدلالة الموثقة عليها، وإن لم يكن هناك استفادة العموم عرفا من ملاحظة خصوصيات الموارد. وكم فرق بين الاستدلال بالخبر، والاستدلال بالفهم العرفي من ملاحظة الموارد الخاصة!
فما ذهب إليه المحدث الكاشاني (ره) مما لا يمكن المساعدة عليه، وهو متفرد فيما سلكه في المقام، ولا نعلم موافقا له من الأصحاب، ومن هنا طعن عليه كاشف الغطاء (قده) على ما ببالي في شرحه للقواعد بأنه يأتي بفتيا غريبة، ومسائل لم يقل بها الأصحاب.
وأما ما أشار إليه في ضمن كلامه من عدم تنجس باطن الانسان، وظاهر الحيوان، وكفاية زوال العين فيهما بلا حاجة إلى غسلهما: فهو وإن كان كما أفاده، على خلاف في الأخير، لتردده بين عدم التنجس رأسا، وتنجسه مع طهارته بمجرد زوال العين عنه، إلا أن الحكم بعدم وجوب الغسل شرعا لا يثبت بهذين الموردين. وقياس غيرهما إليهما مما لا اعتبار به عندنا.
ثم إن الفرق بين هذا الوجه والوجه المتقدم لا يكاد يخفى، فإن الاستدلال هناك إنما كان بفهم العرف، واستفادته عموم الحكم من ملاحظة الأمر بالغسل في الموارد المخصوصة. وأما هنا فإنما نستدل على عمومية الحكم بدلالة الموثقة عليها، وإن لم يكن هناك استفادة العموم عرفا من ملاحظة خصوصيات الموارد. وكم فرق بين الاستدلال بالخبر، والاستدلال بالفهم العرفي من ملاحظة الموارد الخاصة!
فما ذهب إليه المحدث الكاشاني (ره) مما لا يمكن المساعدة عليه، وهو متفرد فيما سلكه في المقام، ولا نعلم موافقا له من الأصحاب، ومن هنا طعن عليه كاشف الغطاء (قده) على ما ببالي في شرحه للقواعد بأنه يأتي بفتيا غريبة، ومسائل لم يقل بها الأصحاب.
وأما ما أشار إليه في ضمن كلامه من عدم تنجس باطن الانسان، وظاهر الحيوان، وكفاية زوال العين فيهما بلا حاجة إلى غسلهما: فهو وإن كان كما أفاده، على خلاف في الأخير، لتردده بين عدم التنجس رأسا، وتنجسه مع طهارته بمجرد زوال العين عنه، إلا أن الحكم بعدم وجوب الغسل شرعا لا يثبت بهذين الموردين. وقياس غيرهما إليهما مما لا اعتبار به عندنا.