____________________
و (منها): أمره بغسل الأواني المتنجسة بالماء (* 1) و (منها): أمره بصب الماء في مثل البدن إذا تنجس بالبول ونحوه (* 2).
وبهذه المقيدات نرفع اليد عن المطلقات المقتضية، لكفاية الغسل مطلقا.
وبيان آخر إذا ثبت وجوب الغسل بالماء في الموارد المنصوصة المتقدمة فيثبت في جميعها، لعدم القول بالفصل حتى من السيد (قده) لأن من قال باعتبار الغسل بالماء في الموارد المتقدمة قال به في جميع الموارد، وكيف كان فلا نعتمد على شئ من المطلقات الواردة في المقام.
(الوجه الثاني): الاجماع، حيث استدل به السيد المرتضى (قده) على كفاية الغسل بالمضاف في تطهير المتنجسات، وهذا اجماع مضافا إلى أنه مما لا يوافقه فيه أحد من الأصحاب غير الشيخ المفيد (قده) اجماع على أمر كبروي وهو أن الأصل في كل ما لم يدل دليل على حرمته أو نجاسته هو الحلية والطهارة، وقد طبقها هو (قده) على المقام بدعوى أنه لم يرد دليل على المنع من تطهير المتنجس بالمضاف، فهو أمر جائز وحلال والمغسول محكوم بالطهارة. وصدور أمثال ذلك منه (ره) في المسائل الفقهية غير عزيز.
ثم إن الاجماع الذي ادعاه على الكبرى المتقدمة، وإن كان كما أفاده تاما إلا أن الاشكال كله في تطبيقها على المقام، وذلك لأنا إن قلنا بما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فإن المورد من موارد استصحاب النجاسة بعد غسله بالمضاف، ومعه لا تصل النوبة إلى
وبهذه المقيدات نرفع اليد عن المطلقات المقتضية، لكفاية الغسل مطلقا.
وبيان آخر إذا ثبت وجوب الغسل بالماء في الموارد المنصوصة المتقدمة فيثبت في جميعها، لعدم القول بالفصل حتى من السيد (قده) لأن من قال باعتبار الغسل بالماء في الموارد المتقدمة قال به في جميع الموارد، وكيف كان فلا نعتمد على شئ من المطلقات الواردة في المقام.
(الوجه الثاني): الاجماع، حيث استدل به السيد المرتضى (قده) على كفاية الغسل بالمضاف في تطهير المتنجسات، وهذا اجماع مضافا إلى أنه مما لا يوافقه فيه أحد من الأصحاب غير الشيخ المفيد (قده) اجماع على أمر كبروي وهو أن الأصل في كل ما لم يدل دليل على حرمته أو نجاسته هو الحلية والطهارة، وقد طبقها هو (قده) على المقام بدعوى أنه لم يرد دليل على المنع من تطهير المتنجس بالمضاف، فهو أمر جائز وحلال والمغسول محكوم بالطهارة. وصدور أمثال ذلك منه (ره) في المسائل الفقهية غير عزيز.
ثم إن الاجماع الذي ادعاه على الكبرى المتقدمة، وإن كان كما أفاده تاما إلا أن الاشكال كله في تطبيقها على المقام، وذلك لأنا إن قلنا بما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فإن المورد من موارد استصحاب النجاسة بعد غسله بالمضاف، ومعه لا تصل النوبة إلى