____________________
طهارتهما، وخالفهم في ذلك من المتقدمين ابن الجنيد والشيخ في بعض كتبه، ومن المتأخرين الأردبيلي وغيره فذهبوا إلى نجاستهما، وأصر صاحب الحدائق (قده) على نجاسة أبوالها. وتردد فيها بعض آخر.
ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار، حيث ورد في جملة منها وفيها صحاح وموثقات الأمر بغسل أبوال الخيل والحمار والبغل (* 1) وقد قدمنا في محله أن الأمر بالغسل ارشاد إلى النجاسة حسبما يقتضيه الفهم العرفي، وورد في صحيحة الحلبي التفصيل بين أبوالها ومدفوعاتها، حيث نفت البأس عن روث الحمير وأمرت بغسل أبوالها (* 2) وهي صريحة في عدم الملازمة بين نجاسة أبوال الحيوانات المذكورة، ونجاسة مدفوعاتها كما توهمها بعضهم، وقد تقدم أن الحكم بنجاسة المدفوع لم يقم عليه دليل غير عدم القول بالفصل بينه وبين البول، والقول بالفصل موجود في المقام، وعليه فلا نزاع في طهارة أرواثها، وينحصر الكلام بأبوالها، وقد عرفت أن مقتضى الأخبار المتقدمة نجاستها.
وفي قبال تلك الأخبار روايتان (* 3) تدلان على طهارتها إلا أنهما
ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار، حيث ورد في جملة منها وفيها صحاح وموثقات الأمر بغسل أبوال الخيل والحمار والبغل (* 1) وقد قدمنا في محله أن الأمر بالغسل ارشاد إلى النجاسة حسبما يقتضيه الفهم العرفي، وورد في صحيحة الحلبي التفصيل بين أبوالها ومدفوعاتها، حيث نفت البأس عن روث الحمير وأمرت بغسل أبوالها (* 2) وهي صريحة في عدم الملازمة بين نجاسة أبوال الحيوانات المذكورة، ونجاسة مدفوعاتها كما توهمها بعضهم، وقد تقدم أن الحكم بنجاسة المدفوع لم يقم عليه دليل غير عدم القول بالفصل بينه وبين البول، والقول بالفصل موجود في المقام، وعليه فلا نزاع في طهارة أرواثها، وينحصر الكلام بأبوالها، وقد عرفت أن مقتضى الأخبار المتقدمة نجاستها.
وفي قبال تلك الأخبار روايتان (* 3) تدلان على طهارتها إلا أنهما