____________________
محللة شرعا كما أشير إلى هذا في بعض الروايات (* 1) هذا.
واستدل شيخنا الهمداني (قده) على طهارة أبوال الحيوانات الثلاثة بما ورد في ذيل موثقة ابن بكير المتقدمة (* 2) حيث قال (ع) يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه:
بتقريب أن المراد بالحلية في هذه الموثقة هي الحلية المجردة، ولم يرد منها ما أعد للأكل، وقد دلت بصراحتها على جواز الصلاة في بول كل ما كان كذلك من الحيوانات، ومنها الحمير والبغل والفرس، ويستفاد منها طهارة أبوالها، لضرورة بطلان الصلاة في النجس.
ويظهر الجواب عن ذلك بما نبهنا عليه آنفا، وحاصله أن دلالة الموثقة على طهارة أبوال الدواب الثلاث إنما هي بالظهور والالتزام، ولم تدل على هذا بصراحتها، وإذا فلا مانع من تخصيصها بالأخبار المتقدمة الصريحة في نجاسة أبوالها و (بعبارة أخرى): إن الموثقة إنما دلت على جواز الصلاة في أبوال الدواب الثلاث من حيث إنها محلل الأكل في طبعها وبالالتزام دلت على طهارتها، والأخبار المتقدمة قد دلت بالمطابقة على نجاسة أبوالها فلا محالة تخصص الموثقة بما إذا كانت الحلية مستندة إلى استعدادها للأكل، وعلى الجملة لا محذور في الحكم بنجاسة أبوال الحيوانات الثلاثة.
واستدل شيخنا الهمداني (قده) على طهارة أبوال الحيوانات الثلاثة بما ورد في ذيل موثقة ابن بكير المتقدمة (* 2) حيث قال (ع) يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه:
بتقريب أن المراد بالحلية في هذه الموثقة هي الحلية المجردة، ولم يرد منها ما أعد للأكل، وقد دلت بصراحتها على جواز الصلاة في بول كل ما كان كذلك من الحيوانات، ومنها الحمير والبغل والفرس، ويستفاد منها طهارة أبوالها، لضرورة بطلان الصلاة في النجس.
ويظهر الجواب عن ذلك بما نبهنا عليه آنفا، وحاصله أن دلالة الموثقة على طهارة أبوال الدواب الثلاث إنما هي بالظهور والالتزام، ولم تدل على هذا بصراحتها، وإذا فلا مانع من تخصيصها بالأخبار المتقدمة الصريحة في نجاسة أبوالها و (بعبارة أخرى): إن الموثقة إنما دلت على جواز الصلاة في أبوال الدواب الثلاث من حيث إنها محلل الأكل في طبعها وبالالتزام دلت على طهارتها، والأخبار المتقدمة قد دلت بالمطابقة على نجاسة أبوالها فلا محالة تخصص الموثقة بما إذا كانت الحلية مستندة إلى استعدادها للأكل، وعلى الجملة لا محذور في الحكم بنجاسة أبوال الحيوانات الثلاثة.