____________________
فإنه يدل على طهارة الماء في نفسه، سواء قلنا بدلالته على حكم واحد - وهو الطهارة الواقعية الثابتة على الماء في نفسه، أو الطهارة الظاهرية الثابتة عليه حال الشك في طهارته - أم قلنا بدلالته على كلا الحكمين، وإن الطهارة ثابتة على الماء واقعا، وهي محكومة بالاستمرار ظاهرا إلى زمان العلم بقذارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة على الخلاف في مفاده، وعلى كل يدل على أن الماء طاهر. وغاية ما هناك أنه على تقدير كونه ناظرا إلى اثبات الطهارة الواقعية على الماء يدل على طهارته بالمطابقة، وعلى تقدير أنه متكفل لبيان الطهارة الظاهرية في الماء يدل على طهارته بالالتزام.
و (منها): ما دل على أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ (* 1) والوجه في دلالته على طهارة الماء أنه لولا طهارة الماء في نفسه لم يبق معنى لقوله (ع) لا ينجسه شئ، على تقدير بلوغه قدر كر. فإن النجس لا يتنجس ثانيا، والتنجس من طواري الأشياء الطاهرة.
و (منها): ما دل على أن الماء يطهر ولا يطهر (* 2).
و (منها): كل رواية دلت على تطهير الأواني، والألبسة، وغيرهما من المتنجسات بالماء، لدلالتها على طهارة الماء في نفسه. إذ لا يمكن تطهير المتنجس بالنجس (* 3).
و (منها): ما دل على أن ماء البئر واسع لا يفسده شئ (* 4) والوجه في دلالته واضح، إذ مع نجاسة الماء في نفسه لا معنى لقوله (ع) لا يفسده
و (منها): ما دل على أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ (* 1) والوجه في دلالته على طهارة الماء أنه لولا طهارة الماء في نفسه لم يبق معنى لقوله (ع) لا ينجسه شئ، على تقدير بلوغه قدر كر. فإن النجس لا يتنجس ثانيا، والتنجس من طواري الأشياء الطاهرة.
و (منها): ما دل على أن الماء يطهر ولا يطهر (* 2).
و (منها): كل رواية دلت على تطهير الأواني، والألبسة، وغيرهما من المتنجسات بالماء، لدلالتها على طهارة الماء في نفسه. إذ لا يمكن تطهير المتنجس بالنجس (* 3).
و (منها): ما دل على أن ماء البئر واسع لا يفسده شئ (* 4) والوجه في دلالته واضح، إذ مع نجاسة الماء في نفسه لا معنى لقوله (ع) لا يفسده