بعض كتبه (1) وقول الرسول عليه السلام: " لا يحرم الحرام الحلال " دليل على صحة ما قلناه واخترناه.
ويحرم العقد على الزانية، وهي ذات بعل، أو في عدة رجعية، ممن زنا بها سواء علم في حال زناه بها أنها ذات بعل، أو لم يعلم تحريم أبد.
ومن أوقب غلاما أو رجلا حرم على اللايط الموقب بنت المفعول به، وأمه، وأخته تحريم أبد، ويدخل في تحريم الأم تحريم الجدة، وإن علت، لأنها أم عندنا حقيقة، وكذلك بنت البنت، وكذلك بنت ابن بنته، وإن سفلن (2) لأنهن بناته حقيقة، وأما بنت أخته، فإنها لا تحرم، لأن بنت الأخت ليست أختا.
وحد الإيقاب المحرم لذلك، إدخال بعض الحشفة ولو قليلا، وإن لم يجب عليه الغسل، لأن الغسل لا يجب إلا بغيبوبة الحشفة جميعها، والتحريم لهؤلاء المذكورات، يتعلق بإدخال بعضها، لأن الإيقاب هو الدخول.
فأما المفعول به فلا يحرم عليه من جهة الفاعل شئ.
ويحرم أيضا على التأبيد، المعقود عليها في عدة معلومة، أي عدة كانت، أو إحرام معلوم، والمدخول بها فيهما على كل حال، سواء كان عن علم أو جهل.
والمطلقة تسع تطليقات للعدة، ينكحها بينها رجلان، تحرم تحريم أبد على مطلقها هذا الطلاق.
وتحرم أيضا تحريم أبد الملاعنة.
ومن قذف زوجته، وهي صماء أو خرساء، تحرم عليه تحريم أبد.
ويدل على تحريم ذلك أجمع، إجماع أصحابنا عليه، فهو الدليل القاطع على ذلك، واستدلال المخالف علينا في تحليل هؤلاء بأن الأصل الإباحة، وبظواهر القرآن، كقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (3) وقوله: " وأحل