ويكره للرجل أن يتزوج بامرأة فاجرة معروفة بذلك، فإن تزوج بها فليمنعها من ذلك.
وإذا فجرت المرأة عند الرجل لا ينفسخ نكاحها، وكان مخيرا بين إمساكها وطلاقها، والأفضل له طلاقها.
وقد قلنا: إن شيخنا أبا جعفر ذكر في نهايته أن الرجل إذا فجر بامرأة غير ذات بعل، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرة على مثل ذلك الفعل، فإن ظهر له منها التوبة، جاز له العقد عليها، وتعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه، فإن أجابت امتنع من العقد عليها، وإن امتنعت عرف بذلك توبتها (1).
إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، فقال: مسألة، إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد، وبه قال عامة أهل العلم، وقال الحسن البصري: لا يجوز، وقال قتادة وأحمد: إن تابا جاز، وإلا لم يجز، وروي ذلك في أخبارنا (2)، دليلنا إجماع الفرقة وأيضا الأصل الإباحة، وأيضا قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (3) ولم يفصل، وقال تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (4) ولم يفصل، وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال: " الحرام لا يحرم الحلال " وعليه إجماع الصحابة، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ولا مخالف لهم (5). هذا آخر كلامه رحمه الله في المسألة.
وهو الذي اخترناه فيما مضى.
لا عدة على الزانية، ويجوز لها أن تتزوج، سواء كانت حاملا أو حائلا، لأن الأصل براءة الذمة من العدة عليها.
وقد قلنا: إنه لا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها، إلا