خروجها من أجله، فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها الذي له عليها لم يكن له ذلك، فإن أراد فليهب لها ما بقي عليها من الأيام، ثم ليعقد عليها على ما شاء من الأيام.
وعدة المرأة في هذا النكاح، إذا كانت ممن تحيض حيضا مستقيما، أو لا تحيض وفي سنها من تحيض، إذا انقضى أجلها، أو وهب لها زوجها أيامها - على ما قدمناه وقلنا إنه عند أصحابنا بمنزلة الطلاق في هذا النكاح بغير خلاف بينهم - قرءان، وهما طهران للمستقيمة الحيض، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض، فأما إن كانت لا تحيض وليس في سنها من تحيض فلا عدة عليها، إلا إذا توفي عنها زوجها قبل خروجها من أجله.
فإذا توفي عن المتمتع بها زوجها قبل انقضاء أجلها (1) كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام، على الصحيح من المذهب، وقال قوم من أصحابنا:
عدتها شهران وخمسة أيام، والأول هو الظاهر، لأنه يعضده القرآن والمتواتر من الأخبار، سواء كانت أمة أو حرة، لظاهر القرآن، وهو قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (2) وذلك عام في كل من يتوفى عنها زوجها، ولا إجماع منعقد على تخصيص ذلك، فيجب العمل بالعموم، لأنه الظاهر، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل.
وقال شيخنا في نهايته: " عدتها إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما، إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض " (3).
أما قوله: " حيضتان " يريد بذلك المستقيمة الحيض، تعتد بالأقراء، وهي قرءان فعبر عن القرئين بالحيضتين، وأما قوله: " أو خمسة وأربعون يوما " فمراده من لا تحيض وفي سنها من تحيض.
وقد روي أنه إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها، لم يكن له