بثوبين فإنه حرام لعموم الأخبار (1).
وقضاء القرض، إن كان مما له مثل، من المكيل والموزون، فإنه يقضيه مثله، وإن كان ما لا مثل له مثل الثياب (2) والحيوان، والخشب، ويجب عليه قيمته، ولا يجب عليه رد العين المستقرضة، لأنها صارت بالقبض (3) والإقباض، ملكا للمستقرض، وخرجت من ملك القارض، لأن المستقرض عندنا يملك القرض بالقبض، بغير خلاف بيننا.
فعلى هذا التحرير، لا يجوز للمقرض الرجوع في عين القرض، بل له المطالبة بمثله، إن كان له مثل، أو بقيمته إن أعوز المثل يوم المطالبة، لا يوم إقباض القرض.
وإن لم يكن له مثل، وكان يضمن (4) بالقيمة، رجع بقيمته يوم إقباض القرض، لا يوم المطالبة بالرد.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي، في مسائل الخلاف: للمقرض الرجوع في عين القرض (5).
وليس على ما قال دليل، ولا دل عليه بشئ يرتضى.
وقال في مبسوطه: لا يجوز إقراض ما لا يضبط بالصفة (6).
والصحيح إن ذلك يجوز، لأنه لا خلاف بين أصحابنا، في جواز إقراض الخبز، وإن كان لا يضبط بالصفة، لأنهم أجمعوا أن السلم لا يجوز في الخبز، لأن السلف لا يجوز فيما لا يمكن ضبطه بالصفة، والخبز لا يضبط بالصفة.
وقال شيخنا رحمه الله أيضا في مبسوطه: يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا، وإن شاء عددا، لأن أحدا من المسلمين لم ينكره، ومن أنكره من الفقهاء، خالف الإجماع، هذا آخر قول شيخنا في مبسوطه (7).