ومتى باع الإنسان نخلا قد أبر، كانت ثمرته للبايع، دون المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع، فإن شرطها في حال العقد، كانت له على ما شرط، فأما إن باعها قبل التأبير، فهي للمبتاع، إلا أن يشترطها البايع، ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير، إلا في النخل، فأما ما عداه، فمتى باع الأصول وفيها ثمرة، فهي للبايع، إلا أن يشترطها المبتاع، سواء لقحت، وأبرت، أو لم تلقح، لأن العقد ما وقع إلا على نفس الأصل، دون الثمرة، ولأن الأصل والثمرة جميعا، ملك للبايع، فبالعقد انتقل الأصل إلى ملك المبتاع، ولا دليل على انتقال الثمرة، فبقيت على ما كانت في ملك البايع، وإلحاق ذلك واعتباره بالتأبير بالنخل، قياس لا نقول به، لأنه عندنا باطل، فليلحظ ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى باع الإنسان نخلا، قد أبر ولقح، كانت ثمرته للبايع، دون المبتاع، إلا أن يشرط المبتاع الثمرة، فإن شرط، كان له على ما شرط، وكذلك الحكم فيما عدا النخل، من شجر الفواكه (1).
قوله رحمه الله: وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه، المراد به ومقصوده، أن الثمرة للبايع، كما قال ذلك في النخل، لأنه رحمه الله لم يذكر في النخل إلا أنها أعني ثمرتها، إذا أبرت ولقحت للبايع، ولم يذكر المسألة الأخرى التي تكون الثمرة للمبتاع، وهي إذا لم تؤبر وتلقح تكون للمبتاع، إلا من حيث دليل الخطاب، ودليل الخطاب متروك، غير معمول به، عند المحققين (2) من أصحابنا إلا أن يقوم دليل غيره، وبالإجماع عرفنا أنها إذا لم تؤبر الثمرة وباع الأصول فإن الثمرة للمبتاع في النخل، بقي المعطوف عليه في قوله رحمه الله:
" وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه " في أن الثمرة للبايع، لأنه ما ذكر إلا ما يختص بالبايع، وأنها له، ثم عطف ما عد النخل على النخل، بعد