عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار، وليست منسوخة ولا مخصوصة، فأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا، ثم قال: وفي الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة، مع وجود الطول، لقوله تعالى: " ولأمة مؤمنة خير من مشركة " فأما الآية التي في النساء وهي قوله: " ومن لم يستطع منكم طولا " (1) فإنما هي على التنزيه دون التحريم (2) هذا آخر كلامه رحمه الله في التبيان.
والأظهر من أقاويل أصحابنا، أن العقد ماض وقد يخص العموم بالأدلة، وأيضا قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (3) وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وقد روي أنه يكره العقد على القابلة وابنتها (4).
ولا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة قد عقد عليها وبين امرأة أبيها، أو سريته، إذا لم تكن أمها.
ويكره أن يزوج الرجل ابنه بنت امرأة كانت زوجته، وقد دخل بها إذا كانت البنت قد ولدت بعد مفارقتها إياه، وليس ذلك بمحظور، فإن كانت البنت ولدت قبل عقد الرجل عليها، لم يكن بذلك بأس، على ما روي في الأخبار من الكراهة في المسألة الأولى (5).
ولا بأس للمريض أن يتزوج في حال مرضه، فإن تزوج ودخل بها ثم مات، كان العقد ماضيا، وتوارثا، وإن مات قبل الدخول بها والبرء، كان العقد باطلا، على ما رواه أصحابنا (6) وأجمعوا عليه، فإذا أقام الرجل بينة على العقد على امرأة، وأقامت أخت المرأة البينة بأنها امرأة الرجل، كانت البينة