والفصح كلام عربي، من ذلك: رجل فصيح، وقد أفصح، إذا بين، وأفصح الصبح، إذا تبين، قال الشاعر، وهو حسان:
قددنا الفصح فالولايد ينظمن سراعا أكلة المرجان يقول ذلك لآل الحرث بن أبي شمر (1) الغساني وهم نصارى.
باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز قد بينا أن ما يباع كيلا أو وزنا، فلا يجوز بيعه جزافا، فإن بيع كذلك، كان البيع باطلا، وكذلك ما يباع كيلا، فلا يجوز بيع الجنس منه ببعض وزنا، لأنا أخذ علينا التساوي فيما يباع كيلا بالمكيال، فإذا بيع بالوزن، ربما رد إلى الكيل، فيزيد أحدهما على الآخر، فيؤدي إلى الربا، فإن بيع بغير جنسه، جاز بيعه وزنا، فأما ما يباع وزنا، فلا يجوز بيعه كيلا، سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه، بغير خلاف، فإن كان ما يباع وزنا، يتعذر وزنه، جاز أن يكال، ثم يعتبر مكيال منه، ويؤخذ الباقي على ذلك الحساب.
وكذلك ما يباع بالعدد، لا يجوز بيعه جزافا، فإن تعذر العدد فيه، وزن منه مكيال، وعد، وأخذ الباقي على حسابه.
ولا يجوز أن يباع اللبن في الضروع، فمن أراد بيع ذلك، حلب منه شيئا، واشتراه مع ما بقي في الضروع في الحال، أو مدة من الزمان، على ما رواه أصحابنا (2)، وإن جعل معه عرضا آخر، كان أحوط.
وقد روي (3) أنه لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم، والبقر، بالضريبة، مدة من الزمان، بشئ من الدراهم، والدنانير، والسمن، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة، أجود في الاحتياط، ويمكن أن يعمل بهذه الرواية على بعض الوجوه،