ماضيا، هكذا أورده شيخنا في نهايته (1).
والذي يقوى عندي أن هذا العقد باطل، فإذا كان باطلا فلا يقف على الرضا والإجازة، لأنه لو كان موقوفا وقف على الفسخ والإجازة، وشيخنا قال:
كان العقد باطلا، فإذا كان باطلا، فكيف يكون في نفسه بعد الإفاقة والرضا ماضيا؟ وأيضا العقد حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك من كتاب، ولا سنة متواترة، ولا إجماع، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: والذي بيده عقدة النكاح، الأب أو الجد مع وجود الأب، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه، أو من وكلته في أمرها، فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر، وليس له أن يعفو عن جميعه (2).
وقال في مسائل خلافه: الذي بيده عقدة النكاح عندنا، هو الولي الذي هو الأب، أو الجد، ثم قال: إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جميعه (3).
وقال في كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " (4) قال رحمه الله: قوله " إلا أن يعفون " معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها، فتترك ما يجب لها من نصف الصداق، وهو قول ابن عباس ومجاهد، وجميع أهل العلم، وقوله " أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " قال مجاهد، والحسن، وعلقمة، أنه الولي، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام غير أنه لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب والجد على البكر غير البالغ، فأما من عداهما فلا ولاية له إلا بتولية منها، وروي عن علي عليه السلام، وسعيد بن المسيب، وشريح، وحماد، وإبراهيم، وأبي