كتاب الشهادات قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " (1) الآية.
ومعناه إذا تبايعتم بدين، لأن المداينة لا يكون إلى أجل، إلا في البيع، وقوله فاكتبوه، أي اشهدوا، ثم ذكر الشهادة في ثلاثة مواضع، فقال: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " (2) ثم أمر بالإشهاد على التبايع، فقال: " وأشهدوا إذا تبايعتم " (3) ثم توعد على كتمانها، فقال:
" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه " (4).
وفي هذا المعنى، ما روي عنه عليه السلام أنه قال: من سئل، عن علم، فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (5).
وقال: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " (6) إلى قوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (7).
ومعنى قوله: " فإذا بلغن أجلهن " يعني قار بن البلوغ، لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل.
وروي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة، فقال: ترى الشمس، على مثلها فاشهد، أو دع (8).
فإذا ثبت ذلك، وتقرر، فالكلام في ذكر أقسام الحقوق منها، وجملته أن