نطقها بلا خلاف، وأما البكر، فإن كان لها ولي، له الإجبار، مثل الأب والجد، فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، ولا إلى نطقها، فإن لم يكن له الإجبار كالأخ وابن الأخ والعم، فلا بد من إذنها، والأحوط أن يراعي نطقها وهو الأقوى عند الجميع، وقال قوم: يكفي سكوتها، لعموم الخبر، وهو قوي (1) هذا آخر كلامه رحمه الله.
والذي يقوى في نفسي أنه لا بد من نطقها على ما قدمناه، لأنا قد بينا أنه لا ولاية لأحد بعد البلوغ عليها بحال.
لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهو أن يقع الإيجاب والقبول بلفظة واحدة، أو الإيجاب بإحداهما والقبول بالأخرى، فتقول:
أنكحتك، فيقول: قبلت النكاح، أو تقول: زوجتك، فيقول: قبلت التزويج، أو تقول: أنكحتك فيقول: قبلت التزويج، أو تقول: زوجتك، فيقول: قبلت النكاح، وما عدا هذا فلا ينعقد به النكاح الدائم بحال.
فأما النكاح المؤجل ينعقد بلفظة أخرى زائدة على هاتين اللفظتين، وهي متعتك نفسي بكذا إلى أجل كذا، إلا أن عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر، بل ينعقد من دونه بغير خلاف، والمؤجل من شرط صحته ذكر المهر والأجل.
وإذا قال رجل في عقد الدوام: أنكحتك أو زوجتك بنتي، فقال الزوج:
قبلت ولم يزد على ذلك، فعندنا يصح العقد، لأن معنى قوله قبلت، أي قبلت هذا الإيجاب، أو هذا العقد.
وإذا قال: زوجتك حمل هذه المرأة، كان باطلا.
ولا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح عندنا، ولا يجوز ذلك في عقد البيع.
ولا بد أن يأتي بلفظ الأخبار في الإيجاب، ولا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر أو