الذمة، إلى أجل محروس من الزيادة والنقصان، إما بالشهور والأيام، أو السنين والأعوام.
ومن شرط صحته، قبض الأثمان، قبل التفرق من المجلس، بخلاف بيع الأعيان، فالسلف على هذا جائز، في جميع المبيعات التي تضبط بالصفات، إذا جمع شروطا، أحدها تمييز الجنس من غيره من الأجناس، وتحديده بالوصف، وضبطه بالصفة، التي يمتاز بها من جنسه، وتبينه من غيره، وذكر الأجل المحروس على ما قدمناه، وقبض الثمن قبل التفرق من المجلس، وتقدير المبيع إن كان مكيلا أو موزونا بمكيال، وصنجة، بالصاد معلومين عند العامة، فإن قدراه بمكتل أو صخرة، لم يجز، لأن ذلك مجهول في حال العقد، فإن عينا مكيال رجل بعينه، وهو مكيال معروف، أو عينا صنجة رجل بعينه، وهي صنجة معروفة، جاز السلم فيه، ولا يتعين ذلك المكيال، ولا تلك الصنجة، لكن يتعلق بجنس مثل ذلك المكيال، أو مثل تلك الصنجة، لأن الغرض في قدره، لا عينه، فإذا جمع الشروط المقدم ذكرها جميعا، صح البيع.
وكل شئ لا يتحدد بالوصف، ولا يمكن ذلك فيه لا يصح السلف فيه.
ولا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعين، مثل قدوم الحاج، ودخول القوافل، وإدراك الغلات، وهبوب الرياح، وما يجري مجرى ذلك.
وإذا أسلف الإنسان في شئ من الثياب، ينبغي أن يعين جنسها، ويذكر صفتها، من طولها، وعرضها، وغلظها، ودقتها، ولونها، فإن أخل بشئ من ذلك، كان العقد باطلا. ولا يجوز أن يذكر في الثوب نساجة إنسان بعينه، أو غزل امرأة بعينها، فإن اشتراه كذلك، كان البيع باطلا.
وإذا أسلف في طعام، أو شئ من الغلات، فليذكر جنسه، ويعين صفته، على ما قدمناه، فإن لم يذكر ذلك، لم يصح البيع، وكان باطلا، ولا يذكر أن تكون الغلة من أرض بعينها، أو من قرية مخصوصة، فإن اشتراه كذلك، لم يصح الشراء، وكان باطلا، ولم يكن المبيع مضمونا، لأنه إذا اشترى الحنطة مثلا من