هلك بعد الثلاثة الأيام، فإنه من مال بايعه، وإن لم يفسخ البيع، والثبوت الذي استدل به قبل مضي الثلاثة الأيام، قائم بعد الثلاثة الأيام، بغير خلاف.
وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: وإذا اشترى إنسان عقارا، أو أرضا، وشرط البايع، أن يرد على المبتاع، بالثمن الذي ابتاعه به في وقت بعينه، كان البيع صحيحا، ولزمه رده عليه في ذلك الوقت، وإن مضى الوقت، ولم يجئ البايع، كان بالخيار فيما بعد، بين رده وإمساكه، فإن هلك المبيع في مدة الأجل المضروبة، كان من مال المبتاع، دون مال البايع، وكذلك إن استغل منه شيئا كان له، وكان له أيضا الانتفاع به، على كل حال (1).
قال محمد بن إدريس: المقصود من هذه المسألة، وحقيقة القول فيها، أن البايع جعل عند عقدة البيع، لنفسه الخيار، دون المشتري، في أجل محروس، من الزيادة والنقصان، بأن يرد عليه الثمن، مكملا في ذلك الوقت، فلو حضر الوقت، ولم يحضر الثمن، واختار الفسخ، لم يكن له ذلك، وكذلك إن أحضر بعض الثمن، واختار الفسخ، لم يكن له ذلك، لأنه شرط في خياره أن يحضر الثمن، ويرده في ذلك الوقت، فأما إن باع العقار، وجعل لنفسه خيار مدة من الزمان، وفسخ العقد في جميع المدة المضروبة، انفسخ، وإن لم يحضر الثمن، ولا شيئا منه، ولا سلمه إلى المشتري، لأن هذه المسألة، غير تلك، لأن تلك، اشتراط أن يجئ بالثمن، في المدة المضروبة، وما جاء بالثمن، فلم يحصل له شرطه وهذه المسألة، جعل لنفسه الخيار بين الفسخ والإمضاء، في هذه المدة، من غير إحضار الثمن، فافترقتا.
والشرط في الحيوان كله، الدواب، والحمير والبغال، وغيرها، والأناسي من العبيد، أيضا ثلاثة أيام، شرط ذلك في حال العقد، أو لم يشرط، يثبت