الأموال والورثة، وكان في المال ربح، وكانت الأموال مختلطة غير متميز، مال كل واحد من غيره، فإن كان خسران، وكان الخلط بغير إذن أرباب الأموال، فإن الخسران على الخالط لها، لأنه فرط في الخلط، فهذا تحرير الرواية المذكورة.
إذا فسخ رب المال القراض، وكان في المال نسأ - بفتح النون، وسكون السين، وهمز الألف وقصره -، باعه العامل بإذن رب المال نسية، لزمه أن يحييه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن فيه ربح، لأن على العامل رد المال، كما أخذه، وإذا أخذه ناضا، وجب عليه أن يرد مثله.
إذا قال: خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح كله لي، كان ذلك قراضا فاسدا، فإن لفظ القراض يقتضي أن يكون الربح بينهما.
وإذا قال: خذ هذا المال، وانتفع به واتجر، والربح كله لك، فهذا قرض لا قراض، ويكون المال قرضا على المستقرض، وجميع الربح له، لأنه ربح ماله.
وإن قال: خذ هذا المال، واشتر لي السلعة الفلانية، والربح كله لي، فهذا.
بضاعة، سأله أن يشتري له بها ما ذكره، فالربح كله لصاحب المال دون المشتري، وقد قدمنا هذا الكلام فيما مضى من كتابنا هذا، وأعدناه، لأنه موضعه.
إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا، كان جميع ذلك باطلا.
ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة فقال: إذا دفع إليه ألفا للقراض، واشترى به عبدا للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، اختار شيخنا منها، أن المبيع للعامل، والثمن عليه، ولا شئ على رب المال، ثم قال: دليلنا أنه لا يخلو أن يكون الألف تلف قبل الشراء، أو بعده، فإن كان التلف قبل الشراء، وقع الشراء للعامل، لأنه اشتراه بعد زوال القراض، وإن كان التلف بعد الشراء، وقع لرب المال، وعليه أن يدفع الثمن، من ماله الذي سلمه إليه، فإذا هلك المال،