والحفاظ، والمراعاة، لأنه متبرع بذلك، إلا أن يأمره صاحب النخل، فيكون له أجرة المثل، فإن لم يأمره بذلك، فليس له إلا أجرة الأرض، على ما قلناه في أرض الزرع، حرفا فحرفا.
ولا بأس أن يبيع الرطبة وهي ألقت، الجزة أو الجزتين، وكذلك ورق الشجر من التوت، بتائين، والآس، والحنا، وغير ذلك، لا بأس ببيعها خرطة، وخرطتين، فإن باع أصل ذلك، وفيه ورقه فالورق للبايع، لأنه بمنزلة الثمرة، وليس كذلك، إذا باع التوت، وفيه ورقه، لأنه ليس بثمر، لكنه يجري مجرى الخوص من النخل، فإنه للمبتاع.
ولا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة، بزيادة مما اشتراه، وإن كان قائما في الشجر.
ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر، كيلا ولا جزافا، يدا بيد، ولا نسيئة، وهي المزابنة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها (1) وأصل الزبن في اللغة، الدفع، ومنه الحرب الزبون، التي تدفع أبطالها إلى الموت.
وكذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة، لا كيلا ولا جزافا، لا يدا ولا نسيئة وهي المحاقلة المنهي عنها (2) " وأصل الحقل، الأقرحة " وسواء باعه بحنطة من غير تلك الأرض، أو من تلك الأرض، وكذلك التمر سواء باعه بتمر من تلك النخل، أو بتمر من غير تلك النخل، على الصحيح من أقوال أصحابنا، وهو الذي تقتضيه أصول مذهبنا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل، بالتمر كيلا ولا جزافا، وهي المزابنة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها وكذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض، لا كيلا ولا جزافا، وهي المحاقلة، فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض، لم يكن به بأس، وكذلك إن باع