لرجل، ولم يأذن له في ذلك، يقف العقد على إجازة الزوج والولي، ولو زوج رجل بنت غيره - وهي غير بالغ - من رجل، فقبل الزوج، وقف العقد على إجازة الولي، وكذلك لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة، أو أخته الكبيرة الرشيدة، أو غير الكبيرة، وقف على إجازتها، وكذلك لو تزوج العبد بغير إذن سيده، والأمة بغير إذن سيدها وقف العقد على إجازتهما بغير خلاف في ذلك كله عند أصحابنا، ما خلا العبد والأمة، فإن بعضهم يوقف العقد على إجازة الموليين، وبعضهم يبطله ويفسده، ويحتج بأنه عقد مهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وما عداهما لا خلاف بينهم فيه.
إلا ما ذهب شيخنا أبو جعفر إليه في مسائل خلافه (1) فإنه خالف أصحابه، في ذلك، واختار مذهب الشافعي، وإن كان موافقا لباقي أصحابنا في نهايته (2)، واستبصاره (3) وتهذيبه (4).
دليلنا: إجماع أصحابنا المنعقد على ما اخترناه، فإن من ذكرناه معروف الاسم والنسب، وإن كان محجوجا بقوله في غير مسائل الخلاف.
والأخبار متواترة عن الأئمة الأطهار بوقوف عقود النكاح على الإجازة.
وقال السيد المرتضى في الناصريات، في المسألة الرابعة والخمسين والمائة:
ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين، ولا يقف في القول الآخر، هذا صحيح، ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة، سواء كان