قال يعني بالمرود مع المرود، يعني قاظ (1) بهذين الموضعين، والآري محبس الدابة.
باب كيفية الاستحلاف قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: قد بينا في كتاب الأيمان والنذور ما يجوز أن يحلف الإنسان به، وما لا يجوز، وما إذا حلف به كان حالفا، وما لا يكون كذلك (2).
قال محمد بن إدريس: كتاب الأيمان والنذور في الجزء الثاني من نهايته، فكيف يقول قد بينا، وبعد ما وصل إليه، ولا صنفه؟، ولقائل أن يعتذر ويقول: أشار إلى الجملة التي يريد أن يعملها، ويصنفها، وذلك جائز، وكثيرا ما قالت ذلك العلماء في تصانيفهم، ولأبي العباس ثعلب في أول الفصيح مثل هذا، على ما يعتذر له ويقال، ويجوز أيضا أنه كان قد صنفه قبل هذا، لأنه لا يمنع من ذلك مانع.
وينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلف الخصم، أن يخوفه بالله تعالى، ويذكره العقاب الذي يستحقه على اليمين الكاذبة، والوعيد عليها، فإن أنجع (3) ذلك، وراجع الحق، حكم بما يقتضيه الحال، مما يوجبه الشرع، وإن أقام على الإنكار واليمين، استحلفه بالله تعالى، أو بشئ من أسمائه، مما تنعقد اليمين به.
ولا تنعقد اليمين عند أهل البيت عليهم السلام بشئ من المحدثات من الكتب المنزلة، ولا المواضع المشرفة، ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة، المنتجبة، فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام.
ولا يحلف بالبراءة من الله، ولا من رسله، ولا من أئمته، ولا من الكتب، ولا بالكفر، ولا بالعتق، ولا بالطلاق، فإن ذلك كله غير جائز، وإن اقتصر على أن يقول له: قل، والله ماله قبلي حق، كان كافيا، فإن أراد الزيادة في الردع والإرهاب، قال له: قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار، النافع، المدرك، المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من