ما قاوله عليه، كان له أجرة المثل، لأنه دخل على أن يكون له المسمى في مقابلة عمله هذا آخر كلامه رحمه الله في المسألة (1).
ومتى اختلف الشريكان، أو المضارب وصاحب المال، في شئ من الأشياء، كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، مثل الدعاوي في سائر الأحكام.
وإذا اشترى المضارب المتاع، ونقد من عنده الثمن على من ضاربه، لم يلزم صاحب المال ذلك، وكان من مال المضارب، فإن ربح كان له، وإن خسر كان عليه.
وروي أنه من أعطى مال يتيم إلى غيره، مضاربة، فإن ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه، وإن خسر كان ضمانه على من أعطى المال (2).
فالأولى أن يقال: إن كان هذا المعطي ناظرا في مال اليتيم، نظرا شرعيا، إما أن يكون وصيا في ذلك، أو وليا، فله أن يفعل فيه ما لليتيم الحظ فيه، والصلاح، فعلى هذا لا يلزم الولي المعطي الخسران إن خسر المال، وهذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب.
وما أورده شيخنا في نهايته (3)، خبر واحد أورده إيرادا، لا اعتقادا، على ما كررنا ذلك.
ومن كان له على غيره مال دينا، لم يجز له يجعله مضاربة، إلا بعد قبضه منه، على ما قدمناه.
وقد روي أن من كان عنده أموال الناس مضاربة، فمات فإن عين ما عنده أنه لبعضهم، كان على ما عين في وصيته، وإن لم يعين كان بينهم بالسوية، على ما يقتضيه رؤوس الأموال (4)، أورد ذلك شيخنا في نهايته (5).
وهذا إذا حقق وقامت البينة برؤوس الأموال، أو تصادق أصحاب