فليهب لها أيامها، ويلزمه نصف المهر، على ما رواه أصحابنا (1) وأجمعوا عليه قولا وعملا، لأنهم يجرون هبة الأجل قبل الدخول بها مجرى الطلاق قبل الدخول، فإن كان قد أعطاها المهر رجع عليها بنصفه، فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها، كان له. أن يرجع عليها بمثل نصف المهر بعد تخليته إياها، فإن أعطاها شيئا من مهرها ودخل بها، لزمه ما بقي عليه منه على كماله، إذا وفت له بأيامه، فإن أخلت بشئ من أيامه من غير عذر جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر فإن تبين له بعد الدخول بها أن لها زوجا، أو هي في عدة، لا يلزمه أن يعطيها شيئا، وكان ما أخذت منه حراما عليها.
ويجوز أن يشترط عليها أن يأتيها ليلا، أو نهارا، أو في أسبوع دفعة، أو يوما بعينه، أي ذلك شاء فعل، ولم يكن عليه شئ.
وقد روي (2) أنه إذا عقد عليها شهرا، ولم يذكر الشهر بعينه، كان له شهر من ذلك الوقت، فإذا مضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل.
والصحيح ترك هذه الرواية، لأن هذا أجل مجهول، إلا أن يقول: شهرا من هذا الوقت، فيصح ذلك، لأنه يكون معلوما.
فإن كان قد سمى الشهر بعينه كان له شهره الذي عينه، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لهذه المرأة أن تعقد على نفسها لأحد من عالم الله، وإن لم يحضر ذلك الشهر المعين، لأن عليها عقدا، ولها زوج، فلا يجوز أن يكون للمرأة زوجان، ولا يكون عليها عقدان، فإجماع المسلمين.
ولا يجوز أيضا لمن عقد عليها العقد الأول أن يعقد على أختها قبل حلول شهره المعين وحضوره، لأنه يكون جامعا بين الأختين.
واختلف أصحابنا في توارث نكاح المؤجل، فقال قوم منهم: ترث وتورث