سواء تعين لهما وتميز أو لم يتعين، إذا لم يعلمه من لم يقدر على تمييزه وتعيينه، فإذا علمه، فلا بد من إعلام صاحبه به، إلا لم يصح الصلح، فاصطلحا على أن يتتاركا. ويجعل كل منهما صاحبه في حل، كان ذلك جائزا بينهما، فإذا فعلا، لم يكن لأحدهما الرجوع على صاحبه بعد ذلك، إذا كان ذلك عن طيب نفس كل واحد منهما.
ومن كان له دين على غيره آجلا (1)، فنقص منه شيئا، قل ذلك النقصان أو كثر، وسأله تعجيل الباقي، كان ذلك جائزا حلالا، سايغا.
والشريكان إذا أراد أن يتقاسما، وكان المال المشترك بينهما منه ناض، ومنه سلع وأمتعة، واصطلحا على أن يكون الربح والخسران على واحد منهما، ويرد على الآخر رأس ماله على الكمال، كان ذلك جائزا، وليس كذلك المسألة التي ذكرناها في كتاب الديون، من أنه إذا كان الشريكان لهما مال على الناس، فتقاسما، واحتال كل واحد منهما شيئا منه، ثم قبض أحدهما، ولم يقبض الآخر، كان الذي قبضه أحدهما، بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما، وما يبقى على الناس أيضا مثل ذلك، لأن هاهنا، المال الذي على الناس في ذممهم بعد مشترك، لا يصح قسمته على ما قدمناه، والمسألة المتقدمة سلم أحدهما إلى شريكه جميع ماله، على الكمال، وصالحه على الأمتعة بذلك، فرضي عن نصيبه منها بما أعطاه.
وإذا كان بيد نفسين درهمان، فذكر أحدهما أنهما جميعا ملكي، ولي، وقال الآخر: بل هما بيني وبينك، كان الحكم أن يعطي المدعي لهما معا درهما، لإقرار صاحبه بذلك، ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين، لأن يدهما عليه.
وروي أنه إذا استبضع إنسان آخر، مثلا أعطاه عشرين درهما، واستبضعه آخر ثلاثين درهما، فاشترى بكل واحدة من البضاعتين ثوبا، ثم اختلطا فلم