فأما أقسام النكاح فثلاثة، محظور، ومستحب، ومكروه، لأنه لا واجب فيه عندنا.
فالمحظور حال العدة، والردة، والإحرام.
والمستحب إذا كان بالرجل إليه حاجة، وله ما ينفق عليها.
والمكروه إذا لم يكن به إليه حاجة، ولا معه ما ينفق عليها، خوفا من الإثم.
فإذا تقرر أقسام الطلاق، فكل طلاق واقع يوجب تحريما، ويزول ذلك التحريم بثلاثة أشياء، مراجعة، ونكاح قبل زوج، ونكاح بعد زوج.
فالرجعة إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث بغير عوض، فالمراجعة، أن يقول: راجعتك، أو يلمسها بشهوة، أو يقبلها، أو يطأها، أو ينكر طلاقها، هذا كله قبل خروجها من العدة، ولا يفتقر مراجعتها إلى رضاها، ولا ولي، ولا عقد بلا خلاف، ولا إلى إشهاد عندنا.
وزواله بنكاح من غير زوج، إذا بانت منه بأقل من ثلاث، وهو أن يطلقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول أو بعده، بعوض أو بغير عوض، وصبرت حتى انقضت عدتها، وكذلك إذا زال النكاح بالفسخ، حلت له قبل زوج غيره.
وأما التحريم الذي لا يزول إلا بزوج ونكاح جديد مخصوص ودخول مخصوص، فإن تبين بالثلاث مدخولا بها، أو غير مدخول بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وصحة الطلاق الشرعي يفتقر إلى شروط، يثبت حكمه بتكاملها، ويرتفع بإخلال واحدها.
منها كون المطلق ممن يصح تصرفه، ولا يكون ممن رفع القلم عنه، بأن يكون عاقلا بالغا، لأن طلاق المجنون والصبي ما لم يبلغ غير صحيح.
ومنها إيثاره الطلاق.
ومنها قصده إليه.
ومنها تلفظه بصريحه دون كناياته.