الاستفهام، لأنه لا خلاف في صحته أن يأتي به على ما قلناه، وفيما عداه خلاف، وأيضا، فالعقد حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي.
عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس، ولا خيار الشرط، لأنه عقد لازم من الطرفين، فإن شرط ذلك فيه بطل الشرط، وصح العقد.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (1) ومبسوطه (2): إذا شرط ذلك بطل العقد.
قال محمد بن إدريس: لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنة ولا إجماع، لأن العقود الشرعية إذا ضامتها شروط غير شرعية، بطلت الشروط وصحت العقود، وهذا شرط غير شرعي.
والذي يدل على صحة العقد قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (3) وهذا عقد يجب الوفاء به، والذي اختاره شيخنا تخريجات المخالفين وفروعهم، وهو مذهب الشافعي، وأحد من أصحابنا لم يذهب إلى ذلك، ولا ذكر المسألة في مسطور له، ولا وردت بها رواية من جهة أصحابنا، لا آحادا ولا تواترا، وشيخنا لما استدل على ما اختاره، لم يتعرض للإجماع، ولا للأخبار، بل لشئ أوهن من بيت العنكبوت، ولم يتعرض لها في سائر تصنيفه، إلا في هذين الكتابين، لأنهما فروع المخالفين وتخريجاتهم.
باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد الأصل في الصداق كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال الله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (4).
فإن قيل: كيف سماه الله تعالى نحلة، وهو عوض عن النكاح؟
أجيب عنه بثلاثة أجوبة، أحدها: اشتقاقه من الانتحال الذي هو التدين،