فإذا ثبت هذا، فالشركة على ثلاثة أضرب، شركة في الأعيان، وشركة في المنافع، وشركة في الحقوق.
فأما الشركة في الأعيان، فمن ثلاثة أوجه، أحدها بالميراث، والثاني بالعقد، والثالث بالحيازة.
فأما الميراث فهو اشتراك الورثة في التركة.
وأما العقد، فهو أن يملك جماعة عينا ببيع، أو هبة، أو صدقة، أو وصية.
وأما الشركة بالحيازة، فهو أن يشتركوا في الاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، والاستقاء بعد خلطه وحيازته، فأما قبل خلطه فلا شركة عندنا بينهم، لأن الشركة بالأعمال والأبدان باطلة عندنا، لأنها لا تصح إلا بالأموال المتجانسة المتفقة الصفات، بعد خلطها خلطا لا يتميز.
وأما الاشتراك في المنافع، فكا لاشتراك في منفعة الوقف، ومنفعة العين المستأجرة.
فأما الاشتراك في الحقوق، فمثل الاشتراك في حق القصاص، وحد القذف، وحق خيار الرد بالعيب، وخيار الشرط، وحق المرافق من المشي في الطرقات، وما أشبه ذلك، فهذا الضرب إذا عفا أحد الشركاء كان للباقي من شركائه المطالبة بجميعه، من غير إسقاط شئ منه، وكذلك لو عفا الجميع إلا واحدا.
والأموال في الشركة على ثلاثة أضرب أيضا، مال يجوز للحاكم أن يقسم، ويجبر الممتنع، وضرب يجوز أن يقسم، ولا يجوز أن يجبر عليه، وضرب لا يجوز أن يقسم، ولا أن يجبر عليه.
فأما ما يجوز أن يقسم، ويجبر الممتنع، فكل مشترك أجزاؤه، متساوية القيم، ولا ضرر في قسمته.
وأما ما يجوز أن يقسم ولا يجبر عليه، فمثل أن يريدا أن يقسما دارين.
وأما ما لا يجوز للحاكم أن يقسم ولا أن يجبر عليه، فمثل جوهرة واحدة، أو حجر واحد، فهذا لا يجوز لهم قسمته، لأنه سفه وضرر، ولا يجوز للحاكم إذا