والجدات أولى بالولد وبحضانته من الأخوات، وأم الأب أولى من الخالة بحضانة الولد، ولأب الأم وأم أب الأم حضانة، إذا لم يكن أم وهناك أم أم أو جدة أم أم، وهناك أب، فالأب أولى، وقال الشافعي: أم الأم وجداتها أولى من الأب وإن علون، دليلنا قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " فالأب أقرب بلا شك، لأنه يدلي بنفسه، وكذلك إذا كان مع الأب أخت من أم، أو خالة، أسقطهما، والعمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا بلا خلاف، وإن كانت العمة أكثر من الخالة في الميراث، وهذا دليل على بطلان القول بأن الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، بالاعتبار الذي اعتبره.
وإذا اجتمع أم أب وجد تساويا في الحضانة.
وأخت لأب وجد منهما متساويان أيضا.
ولا حضانة لأحد من العصبة مع الأم، لقوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " والأم أقرب من العصبة، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه، وهو من تخريجات المخالفين، ومعظمه قول الشافعي، وبناؤهم على القول بالعصبة، وذلك عندنا باطل.
ولا حضانة عندنا إلا للأم نفسها، وللأب، فأما غيرهما فليس لأحد ولاية عليه، سوى الجد من قبل الأب خاصة.
وإذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأما إذا زمن زمانة مقعدة، أو عمي، أو جذم فعند أصحابنا أنه يصير حرا، وينعتق على مولاه من غير اختياره، فحينئذ لا يلزم المولى نفقته، لأنه ليس بعبده.
وقد بينا فيما مضى أن بمجرد عقد النكاح يجب المهر المسمى، فأما النفقة فإنما تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فإذا ثبت ما قلناه، فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وإن لم تستوف استقرت في ذمته، وعلى هذا أبدا، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع.