على طريق التأويل والمناظرة، لا يكون مذهبا لقائله، لأن المقصود فيه غير ذلك، من دفع الخصم وتأويل الكلام، وهذا يجري للسيد المرتضى في مناظرته الخصوم كثيرا، وإن كان فتواه وعمله واعتقاده غير ذلك في المسألة، فلا يظن ظان، ولا يتوهم متوهم على شيخنا أبي جعفر رحمه الله، أنه يعتقد حظر ذلك.
وأجر المغنيات في الأعراس، إذا لم يغنين بالأباطيل، على ما روي (1).
والأظهر أن الغناء محرم ممن كان.
والصرف وبيع الطعام، وعظام الفيل، وعملها عند بعض أصحابنا، وهو ابن البراج (2)، والأظهر أن ذلك ليس بمكروه.
وبيع الأكفان، والنساجة، والحياكة، على ما روي في الأخبار (3)، والذباحة، وركوب البحر للتجارة، وكسب صاحب الفحل، من الإبل، والبقر والغنم، إذا أقامه للنكاح (4) مكروه، وليس بمحظور عند أصحابنا، بل إجماعهم منعقد، على أن ذلك حلال.
ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم - جمع حكمة - والآداب، وعلى نسخها، وتخليدها - بالخاء - الكتب.
وينبغي للمعلم، أن يسوي بين الصبيان في التعليم، والأخذ عليهم، ولا يفضل بعضهم على بعض في ذلك، إلا أن يؤجر نفسه لهذا على تعليم مخصوص، وهذا يستأجره على تعليم مخصوص، فأما إذا استؤجر على التعليم لجميعهم بالإطلاق، فلا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض في التعليم، لأنه استؤجر عليه، سواء كانت أجرة بعضهم أكثر من أجرة بعض آخر.
ولا بأس بأخذ الأجرة على نسخ كتب العلوم الدينية والدنياوية، ولا يجوز